دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجنسي
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: إلتزامات المتعهدين بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد القضائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الأمني
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الاجتماعية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الصحي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المجتمع المدني
 ماهي التصرفات والأفعال التي يعتبرها القانون شكلا من أشكال التحرش الجنسي ؟ ماهي التصرفات والأفعال التي يعتبرها القانون شكلا من أشكال التحرش الجنسي ؟

يعتبر التحرش الجنسي انتهاكا لحرمة المرأة الجسدية والمعنوية وشكلا من أشكال العنف الجنسي الذي عرفه القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بأنه "كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية".

  • وقد بادر المشرع التونسي بتجريم التحرش الجنسي بموجب الفصل 226 ثالثا من المجلة الجزائية وفقا للقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004. غير أن عزوف النساء على تتبع الجناة من أجل ارتكابهم لهذه الجريمة في ظل صعوبة إثباتها وإمكانية تتبع الضحية في صورة الحكم بعدم سماع الدعوى من جهة وارتفاع نسب التحرش الجنسي في تونس التي بلغت 78% حسب احصائيات البحث الميداني المجرى من طرف ديوان الأسرة والعمران البشري خلال سنة 2010، جعل المشرع يتدخل مرة ثانية بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المذكور لإعادة تعريف الجريمة كما يلي: "ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط."

وتتمثل بالتالي وفقا لهذا التعريف أركان جريمة التحرش الجنسي في :

- الأفعال أو الأقوال أو حتى الإشارات التي تتضمن إيحاءات جنسية 

- الهدف من الاعتداء النيل من الكرمة وخدش الحياء

- الغاية الجنسية وهي إشباع رغبة الشخص المتعمّد التحرّش أو رغبة الغير أو ممارسة ضغط خطير عليه لإضعاف إرادة التصدي لدى الضحية.

ويمارس التحرش الجنسي عادة في أماكن العمل والتدريس ووسائل النقل العمومية ومن بين أمثلته نجد: 

  • استخدام المعتدي لعبارات توحي بالشهوة الجنسية كتعليقات أو نكت
  • تعمّد المعتدي غمز الضحية وتركيز النظر على الأماكن الحساسة من جسدها
  • تعمّد المعتدي التّطرق إلى مواضيع ذات محتوى جنسي (مثلا كيفية القيام بعلاقة جنسية...)
  • ارسال الجاني فيديو إباحي للضحية مع إمكانية طلب تقليدها معه
  • قيام المعتدي بإيحاءات جنسية باستعمال اليد أو الاصبع أو الرأس أو اللسان أو الشفتين...
  • قيام المعتدي بالتعري وإبراز عضوه الذكري أمام الضحية

ويعاقب القانون على جريمة التحرش الجنسي بالسجن مدة عامين أو بخطية قدرها خمسة آلاف دينار. ويضاعف العقاب في الحالات التالية:

- إذا كانت الضحية طفلا،

-  إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،

-  إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،

- إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيف يمكن إثبات التحرش الجنسي؟
:. انا امرأة ذات إعاقة بصرية تعرضت للتحرش الجنسي من طرف طبيبي؟ هل يعاقب القانون عن ذلك؟ وماهي الإجراءات التي يمكن اعتمادها؟
:. هل يعفى الأب أو الأخ أو الزوج من العقوبة في حال ارتكاب جريمة استنادا على ذريعة الدفاع عن الشرف؟
:. ماذا يمكن للأم أن تفعل عندما يكون زوجها عنيفا مع أبنائها؟
:. هل للأب تعنيف ابنته ولو كان ذلك للتأديب؟
:.العنف والتمييز ضد المرأة في القانون الأساسي عدد 58... بحث
:.العنف الجنسي في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ... بحث
:.القانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المت... بحث
:.العنف الجنسي في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم... بحث
:.العنف الجنسي في المجلة الجزائية بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World