![]() |
||||
الحقّ في الاجهاض مخوّل لجميع النّساء منذ سنة 1973 وذلك دون اعتبار للحالة الزوجيّة ولعدد الأطفال وهو حق يشمل النساء المتزوجات والعازبات دون ترخيص والفتيات القصّر بترخيص من الوليّ الشرعي وذلك بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1973 مؤرخ في 19 نوفمبر 1973 المنقح للفصل 214 من المجلة الجزائية الذي مازال ساريا الى اليوم ويعتبر الإطار التشريعي الاساسي لمسالة الاجهاض. يرخص الاجهاض: 1/ خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل 2/ لا بد من القيام بعملية الاجهاض بمستشفى أو بمصحة مرخص لها وبواسطة طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية تجنبا لأي خطر على صحة المرأة ونشير هنا إلى أنّ خدمات الإجهاض تشكّل جزء لا يتجزّأ من برنامج التّنظيم العائلي وهي بالتّالي خدمات مجانيّة في المؤسّسات العموميّة. 3/ لا يرخّص في قطع الحمل عمدا بعد الثلاثة أشهر الاولى الا إذا كان يُخشى من أن يتسبب تواصل الحمل في انهيار صحة الأم وتوازنها النّفسي أو كان يتوقع أن يصاب الجنين بمرض أو آفة خطيرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها. فيما عدى هذه الصور يجرم القانون بمقتضى الفصل 214 من المجلة الجزائية كل من تولى أو حاول أن يتولى إسقاط حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة أو مشروبات أو أدوية أو أية وسيلة أخرى سواء كان ذلك برضى الحامل أو بدونه يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين. وتعاقب بعامين سجنا وبخطية قدرها ألفا دينار أو بإحدى العقوبتين المرأة التي أسقطت حملها أو حاولت ذلك أو رضيت باستعمال ما أشير به عليها أو وقع مدها به لهذا الغرض. |
||||
|