دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية :: الحق في الصحة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الزواج
ما هي شروط الإجهاض؟ ما هي شروط الإجهاض؟

تعد تونس من اولى الدول العربية و المغاربية التي اعترفت و قننت حق الاجهاض للنساء فقد  تمّ السّماح باللجوء إلى الإجهاض لأول مرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965  و كان هذا الحق مخولا  للمرأة المتزوّجة فقط التي أنجبت، على الأقلّ، خمسة أطفال و شريطة موافقة الزّوج. 

ثم أصبح الحقّ في الاجهاض مخوّلا لجميع النّساء منذ سنة 1973 وذلك دون اعتبار للحالة الزوجيّة ولعدد الأطفال وهو حق يشمل النساء المتزوجات والعزباوات والفتيات القصّر بترخيص من الوليّ الشرعي وذلك بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1973 مؤرخ في 19 نوفمبر 1973 المنقح للفصل 214 من المجلة الجزائية الذي مازال ساريا الى اليوم ويعتبر الإطار التشريعي الاساسي لمسالة الاجهاض.

يرخص الاجهاض:

1/ خلال الثلاثة أشهر الأولى من الحمل (الاجهاض الاختياري).

2/لابد من القيام بعملية الاجهاض بمستشفى أو بمصحة مرخص لها وبواسطة طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية تجنبا لأي خطر على صحة الام ونشير هنا إلى أنّ خدمات الإجهاض تشكّل جزء لا يتجزّأ من برنامج التّنظيم العائلي وهي بالتّالي خدمات مجانيّة في المؤسّسات العموميّة

3/ لا يرخّص في قطع الحمل عمدا بعد الثلاثة أشهر الاولى  الا إذا كان يُخشى من أن يتسبب تواصل الحمل في انهيار صحة الأم وتوازنها النّفسي أو كان يتوقع أن يصاب الولد بمرض أو آفة خطيرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها (الإجهاض لأسباب صحية).

فيما عدى هذه الصور يجرم القانون بمقتضى الفصل 214 من المجلة الجزائية كل من تولى أو حاول أن يتولى إسقاط حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة أو مشروبات أو أدوية أو أية وسيلة أخرى سواء كان ذلك برضى الحامل أو بدونه يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين.

وتعاقب بعامين سجنا وبخطية قدرها ألفا دينار أو بإحدى العقوبتين المرأة التي أسقطت حملها أو حاول تذلك أو رضيت باستعمال ما أشير به عليها أو وقع مدها به لهذا الغرض.

 


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يحق للزوج إجبار الزوجة على الإجهاض؟
:.الإجهاض في المجلة الجزائية بحث
:.القانون عدد 24 لسنة 1965 المؤرخ في 1 جويلية 1965 ... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World