ما العمل عندما يمتنع الزوج المحكوم عليه بالنفقة لفائدة زوجته وأبنائه عن تسديد مبلغها؟ |
نصّ الفصل 53 مكرّر من مجلة الأحوال الشخصية على ما يلي: "كلّ من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضى عمدا شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينار (100د) إلى ألف دينار (1000د). والأداء يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب" وبالتالي، عندما يمتنع الزوج المحكوم ضده بالنفقة لفائدة زوجته وأبنائه عن تسديد مبلغها، رغم إعلامه بالحكم بواسطة عدل منفّذ، ويمضي شهر على ذلك، فإنّه يصبح من الممكن تتبّعه من أجل جنحة عدم دفع النفقة المعبّر عنها بإهمال عيال. وتتمثّل إجراءات رفع الشكاية من أجل جنحة عدم دفع النفقة في تقديم عريضة إلى وكيل الجمهورية مرفوقة بالحكم القاضي بالنفقة ومحضر الإعلام به. ويمكن لصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق أن يتولى دفع مبالغ النفقة أو جراية الطلاق الصادرة بها أحكام باتة تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات وأولادهن من المحكوم عليه بسبب تلدّده وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون المحدث للصندوق. ويحل هذا الأخير محل المحكوم لهم في استخلاص المبالغ التي دفعها. *فقه القضاء: قرار تعقيبي جزائي عدد 31745 مؤرخ في 10 أفريل 2003 المبدأ: إن جريمة إهمال عيال هي جريمة قصدية تفترض وجود سوء النية لدى الممتنع عن دفع النفقة. |
وثائق ذات صلة
|