دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية
  :: حماية الـطـفولة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الاقتصادي
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال المهددون
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية :: الأهلية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الحق في العمل: ظروف عمل لائقة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: العمل المنزلي
ما هي العقوبات المنجرة عن عند استخدام بنت دون 16 عاما؟ ما هي العقوبات المنجرة عن عند استخدام بنت دون 16 عاما؟

تنطبق العقوبات الواردة بالقوانين الجزائية الجاري بها العمل وخاصة بالمجلة الجزائية وبالقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في صورة تشغيل الأطفال في العمل المنزلي أو التوسط في ذلك أو عند الاعتداء بالعنف على العاملة المنزلية أو العامل المنزلي أو استغلالهما أو انتهاك حقوقهما. (الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي).

و ينص الفصل 20 من القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة على يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل.

وتضاعف العقوبة في صورة العود.

والمحاولة موجبة للعقاب.

إن استخدام الأطفال دون سنّ السادسة عشرة عاما كعملة منازل يعتبر مخالفا لأحكام القانون التوجيهي التربوي، كما يعتبر هذا الاستخدام مخالفا لأحكام مجلة حماية الطفل الّتي أدرجت في فصلها 26 الاستغلال الاقتصادي للطفل ضمن الحالات الصعبة الّتي تستوجب التدخل خاصّة أن هذا الاستخدام من شأنه أن يعيق الطفل عن تعليمه. والمقصود من الاستغلال الاقتصادي هو تعريض الطفل للتسول أو تشغيله في ظروف مخالفة للقانون أو تكليفه بعمل من شانه أن يعقه عن تعليمه أو يكون ضارا بصحته أو بسلامته البدنية أو المعنوية.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي السن الدنيا لتشغيل عاملات بالمنازل؟
:. ماهي الإجراءات الحمائية الخاصة بالطفل في مكان العمل ؟
:. ما هو تعريف العامل المنزلي؟
:. ما هي السنّ الدنيا للقبول في العمل؟
:. في حال توقف المؤسسة عن دفع أجور مستحقيها عند توقف نشاطها لأسباب اقتصادية من يتكفل بدفع أجور العملة؟
:.القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989ا... بحث
:.العنف والتمييز الاقتصادي على أساس الجنس في القانون... بحث
:.القانون عدد 32 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 ال... بحث
:.المنشور عدد 41 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 المتعلق با... بحث
:.أمر عدد 887 لسنة 2002 مؤرخ في 22 أفريل 2002 يتعلق ... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World