ما هي العقوبات المنجرة عن عند تشغيل بنت دون 16 عاما؟ |
تنطبق العقوبات الواردة بالقوانين الجزائية الجاري بها العمل وخاصة بالمجلة الجزائية وبالقانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في صورة تشغيل الأطفال في العمل المنزلي أو التوسط في ذلك أو عند الاعتداء بالعنف على العاملة المنزلية أو العامل المنزلي أو استغلالهما أو انتهاك حقوقهما. (الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتنظيم العمل المنزلي). و ينص الفصل 20 من القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة على يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة. يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل. وتضاعف العقوبة في صورة العود. والمحاولة موجبة للعقاب. إن استخدام الأطفال دون سنّ السادسة عشرة عاما كعملة منازل يعتبر مخالفا لأحكام القانون التوجيهي التربوي، كما يعتبر هذا الاستخدام مخالفا لأحكام مجلة حماية الطفل الّتي أدرجت في فصلها 26 الاستغلال الاقتصادي للطفل ضمن الحالات الصعبة الّتي تستوجب التدخل خاصّة أن هذا الاستخدام من شأنه أن يعيق الطفل عن تعليمه. والمقصود من الاستغلال الاقتصادي هو تعريض الطفل للتسول أو تشغيله في ظروف مخالفة للقانون أو تكليفه بعمل من شانه أن يعقه عن تعليمه أو يكون ضارا بصحته أو بسلامته البدنية أو المعنوية. |