دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: حماية المرأة العاملة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الوظيفة العمومـيـة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: حماية الأمومة والرضاعة
كيف ومتى تمنح عطلة الولادة وعطلة الأمومة؟ كيف ومتى تمنح عطلة الولادة وعطلة الأمومة؟

تنتفع الموظفات بعد الإدلاء بشهادة طبية بعطلة ولادة مدتها شهران مع استحقاق كامل المرتب ويمكن الجمع بين هذه العطلة وعطلة الاستراحة.

وفي نهاية هذه العطلة يمكن أن تمنح الموظفات بطلب منهن عطلة أمومة لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر مع استحقاق نصف المرتب وذلك لتمكينهن من تربية أطفالهن وتمنح هذه العطل مباشرة من طرف رئيس الإدارة.

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. متى يمكن التمتع بعطل استثنائية مع الاحتفاظ بكامل المرتب؟
:. من من الموظفين لديه الأولوية في الانتفاع بالعطلة السنوية؟
:. ما هي مدة استراحة الرضاعة؟
:. هل يمكن للأب المقيم بالخارج أن يتمسك بجمع أيام الزيارة والانتفاع بها عند عودته؟
:.القانون عدد 65 المؤرخ في 22 جويلية 1996 المتعلق بت... بحث
:.القانون عدد 65 المؤرخ في 22 جويلية 1996 المتعلق بت... بحث
:.القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 ... بحث
:.القانون عدد 112 لسنة 1983المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 ... بحث
:.حماية المرأة العاملة في مجلة الشغل بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World