ما هي السن القصوى لمواصلة العمل ؟ |
يعتبر بلوغ الأجير سن الإحالة على التقاعد حدّا أقصى لمواصلة العلاقة الشغلية إذ نص الفصل 14 من الأمر عدد 499 لسنة 1974 على أن: "الحق في جراية الشيخوخة يكتسب ويستوجب وضع حدّ لعلاقات الشغل بالمؤسسة عند بلوغ المضمون سنّ الإحالة على التقاعد حسب ما وقع ضبطه بالفصل 15". ولئن كان بلوغ الستين عاما يمثل القاعدة العامة للإحالة على التقاعد في أغلب ميادين النشاط الخاضعة لمجلة الشغل فإنّ المشرع خفّض من السن القصوى لمواصلة النشاط المهني إلى خمس وخمسين عاما بالنسبة إلى بعض الأنشطة المتعبـة أو الملوثة والّتي تضبط بموجب قرار من الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية. وتأكيدا لمبدأ انقضاء العلاقة الشغلية بموجب الإحالة على التقاعد منع المشرع استخدام الأشخاص المحالين على التقاعد المنتفعين بجراية بصفة موظفين أو أجراء لدى المصالح التابعة للدولة كما منع في القطاع الخاص الجمع بين جراية التقاعد والدخل القار في شكل أجر مرتب. · فقه القضاء: قرار تعيبقي مدني عدد 30747 بتاريخ 6 أفريل 1992 نشرية محكمة التعقيب لسنة 1992: أوضحت محكمة التعقيب أنه: "حيث حجّر الفصل 2 من القانون عدد 8 لسنة 1987 المتعلق بتشغيل المتقاعدين الجمع بين جراية التقاعد ودخل القطاع الخاص وحدّد الفصل 4 من نفس القانون أجلا أقصاه 30 جوان 1987 للإمتثال لأحكامه". إلا أنه وفي بعض الحالات الخاصة يكون العامل البالغ سن التقاعد غير مستوف لمدة الانخراط الدنيا بصناديق الضمان الاجتماعي بما يحرمه من إمكانية التمتع بجراية التقاعد أو منحة الشيخوخة، ففي هذه الحالة ولاعتبارات إنسانية وقصد تمكين العامل من بعض المنافع الاجتماعيّة أجاز المشرع إمكانية تشغيل العملة البالغين سن التقاعد وذلك قصد تمكينهم من استكمال المدّة الدنيا للانخراط بصناديق الضمان الاجتماعي والتي تخوّلهم حق التمتع بجراية. وقد اشترط المشرع لاحتساب مدّة العمل قصد استكمال عدد الثلاثيات الضرورية التي تسمح للعامل بالتمتع بمنحة الشيخوخة أو التقاعد ضرورة الحصول على موافقة متفقد الشغل قبل تشغيل العملة البالغين سن التقاعد. · فقه القضاء: تعقيب مدني عدد 55002 بتاريخ 24 / 10 / 1996، نشرية محكمة التعقيب لسنة 1996: صرّحت محكمة التعقيب أنّه: "حيث اتضح من أوراق القضية أن المعقّب ضدّه كان تقدم بمطلب إلى التفقدية الجهوية بتونس المنطقة الثانية طالبا تمكينه من مواصلة تشغيله بعد بلوغه سنّ التقاعد القانونية فوافقته المؤسسة المذكورة على الطلب حسب المكتوب المضاف لملف القضية والمؤرخ في 14/9/1993 تحت عدد 2176 تطبيقا لمقتضيات القانون عدد 8 المؤرخ في 8 مارس 1987 المتعلق بتشغيل المتقاعدين. وحيث أن تمسك الطاعن بانتهاء العلاقة التعاقدية بسبب بلوغ المعقّب ضدّه سنّ التقاعد بأنّه لا وجود لطرد تعسفي يكون في غير طريقه واتجه ردّه".(1) ويتبيّن من
خلال هذا القرار أن القضاء يعتبر أن بلوغ الأجير سن التقاعد لا يكون سببا شرعيا
لإنهاء العلاقة الشغلية من قبل المؤجر طالما ثبت أن الأجير تحصل على موافقة تفقدية
الشغل لمواصلة تنفيذ عقد شغله في إطار التشريع الجاري به العمل. تجدر الملاحظة أن المشرع لم يحدد مدة قصوى للتمديد في العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد وإنما إشترط حصول اتفاق الطرفين وموافقة متفقد الشغل. · فقه القضاء: قرار تعقيبي مدني عدد 36241 مؤرخ في 21 ديسمبر 1992: أكدت محكمة التعقيب أنه: "نص الفصل 47 من الاتفاقية المشتركة للتأمين على سن القبول للتقاعد يحدده التشريع الجاري به العمل كما أن الفصل 14 من الأمر عدد 499 المؤرخ في 27 أفريل 1974 ينص على أن الحق في جراية الشيخوخة يكتسب ويستوجب وضع حد للعلاقة الشغلية عند بلوغ المضمون سن الإحالة على التقاعد حسبما وقع ضبطه بالفصل 15 من نفس الأمر أي ستين عاما على الأقل ويؤخذ من الفصل 14 من الأمر المذكور أن سن الإحالة على التقاعد لا يمكن أن تقل عن الستين ولم يحدد ذلك النص القانوني السن القصوى للتمتع بجراية الشيخوخة إذ أنه خوّل صلب الفقرة الثانية منه إمكانية التمديد في العلاقة الشغلية لما بعد الستين عاما لمدة معينة بإتفاق الطرفين المصادق عليه من طرف تفقدية الشغل ذات النظر". |