هل يدخل في نطاق العنف الزوجي العنف الحاصل بين زوجين متزوجان بمقتضى عقد باطل؟ |
أطلق المشرع التونسي في مجلة الاحول الشخصية على الزواج الباطل عبارة "الزواج الفاسد" ورتب عنه نفس الآثار. وقد عرفه في الفصل 21 من المجلة الذي تم تنقيحه سنة 1964 والذي اقتضى أن "الزواج الفاسد هو الذي اقترن بشرط يتنافى مع جوهر العقد أو انعقد بدون مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثالث والفقرة الأولى من الفصل الخامس والفصول 15 و16 و17 و18 و19 و20 من هذه المجلة..." وقد رتب المشرع جملة من الآثار عن العقد الباطل تضاهي آثار العقد الصحيح إذ نص الفصل 22 من مجلة الاحول الشخصية على أنه "يبطل الزواج الفاسد وجوبا بدون طلاق. ولا يترتب على مجرّد العقد أي أثر. ويترتّب على الدخول الآثار التالية فقط: أ- استحقاق المرأة المهر المسمى أو تعيين مهر لها من طرف الحاكم. ب- ثبوت النسب. ج- وجوب العدّة على الزوجة وتبتدئ هذه العدّة من يوم التفريق. د- حرمة المصاهرة. وبالتالي فإن الزواج الباطل يترتب عنه التفريق بين الزوجين دون طلاق. ويكون بالتالي الزوجين في وضعية المفارقين. ووعيا من المشرع التونسي بكون العنف المسلط من القرين الحميم (الزوج أو الصديق أو المفارق بما في ذلك الطليق أو الخطيب....) يمثل من بين أنواع العنف الذي يعرف نسب مرتفعة (يتجاوز الثلث حسب منظمة الصحة العالمية) بالنظر للرغبة في السيطرة على المرأة النابعة من النظرة الذكورية المتسببة في العنف ضد المرأة، فقد أقر جريمة العنف المسلط من المفارق وفقا لأحكام الفصل 218 جديد من المجلة الجزائية الذي تم تنقيحه بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 ورتب عنه نفس العقوبة كما في حالة العنف الزوجي المسلط في إطار علاقة زواج صحيحة. وتتجه الإشارة لكون عبارة "المفارق" لا تقتصر على الطليق فقط بل يمكن أن تشمل أيضا كل انفصال لعلاقة رابطة بين المرأة والرجل بما في ذلك الزواج الباطل (الفاسد) على معنى الفصلين 21 و22 من مجلة الأحوال الشخصية وبالتالي فإن العنف المسلط بين زوجين مرتبطين بموجب عقد زواج باطل أي بين مفارقين يعتبر جريمة ويعاقب عليه قبل وبعد التصريح بفساد العقد. |
وثائق ذات صلة
|