هل للزوج الحق في حبس الزوجة أو الحد من حريتها أو حرمانها من الطعام؟ |
ليس للزوج الحق في حبس الزوجة أو الحد من حريتها أو حرمانها من الطعام. فقد أقر دستور الجمهورية الثانية حق كل شخص في سلامة الحرمة الجسدية وفي الكرامة الإنسانية وفي حرية التنقل وأفر المشرع جملة من الجرائم في صورة انتهاك تلك الحقوق بصورة عامة وحقوق الزوج بصورة خاصة. فأما بالنسبة لحبس الزوجة، فقد اعتبر الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 الاحتجاز من بين المظاهر المبينة بتعريف العنف المادي (الجسدي) وبالتالي فإنه يمكن تجريمه في في أحد جرائم العنف المادي المبينة بالمجلة الجزائية كالفصل 218 من المجلة الجزائية. كما اقتضى الفصل 250 من المجلة الجزائية أنه "يعاقب بالسجن مدة عشر أعوام وخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه او حجزه دون موجب قانوني". ويمكن في هذا الخصوص اعتبار حبس الزوج لزوجته من باب الحجز دون موجب قانوني ومعاقبته تبعا لذلك عم فعله. واقتضى الفصل 237 من ذات المجلة أنه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يختطف أو يعمل على اختطاف شخص أو يجره أو يحول وجهته أو نقله أو يعمل على جره أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي كان به وذلك باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد....وتطبق هذه العقوبة مهما كانت صفة الشخص إذا وقع اختطافه أو حولت وجهته بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا ما تم الاختطاف أو تحويل الوجهة باستعمال السلاح او بواسطة زي او هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا ما نتج عن هذه الأعمال سقوط بدني او مرض. ويكون العقاب في هذه الجرائم القتل إذا ما صاحبها أو تبعها الموت". أما بالنسبة لحرمان الزوجة من الطعام، فقد أدرج القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة جريمة جديدة تتعلق باعتياد سوء معاملة القرين حين أضاف فقرة ثانية للفصل 224 من المجلة الجزائية. ويقصد بسوء المعاملة على معنى الفقرة الأولى من الفصل 224 "اعتياد منع الطعام أو العلاج". وهي جريمة معاب عنها بالسجن مدة خمس أعوام وخطية قدرها مائة وعشرون دينار. |
وثائق ذات صلة
|