هل للأب حبس ابنته أو الحد من حريتها أو حرمانها من الطعام؟ |
لا يحق أبدا للأب حبس ابنته أو الحد من حريتها أو حرمانها من الطعام بأي شكل من الأشكال وفي حال ارتكاب هذه الأفعال فإنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون. فقد كرس الدستور التونسي في الفصل 25 منه الحق في احترام كرامة الذّات البشريّة وحرمة الجسد، ومنع التّعذيب المعنويّ والمادّي كما نص في الفصل 30 أن لكلّ مواطن الحرّية في اختيار مقرّ إقامته وفي التّنقّل داخل الوطن وله الحقّ في مغادرته. بالتالي فان الحد او تقييد أي حق من الحقوق الانسانية يمثل انتهاكا يعاقب عليه القانون على غرار النصوص الخاصة التي تجرم كل اشكال العنف ضد النساء والفتيات وهو القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة إذا فان حبس الابنة أو احتجازها هو من قبيل العنف الجسدي و المعنوي المبين بالفصل 3 من القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017. و بالتالي فإنه يمكن تجريمه كأحد جرائم العنف المادي المبينة بالمجلة الجزائية كالفصل 218 الذي يشدد العقوبة إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة كما اقتضى الفصل 250 من المجلة الجزائية أنه "يعاقب بالسجن مدة عشر أعوام وخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه او حجزه دون موجب قانوني". ويمكن في هذا الخصوص اعتبار حبس الأب لابنته من باب الحجز دون موجب قانوني ومعاقبته تبعا لذلك عن فعله. ونص الفصل 251 من نفس المجلة على أن العقاب المنصوص عليه بالفصل 250 يضاعف إذا صاحب الايقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد أو إذا نفذت هذه العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدة أشخاص ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا تجاوز الإيقاف أو السجن أو الحجز الشهر وكذلك إذا نتج عنه سقوط بدني أو انجر عنه مرض ويكون العقاب عن هذه الجرائم القتل إذا ما صحبها أو تبعها الموت. أما بالنسبة لحرمان البنت من الطعام، فقد ميزت المجلة الجزائية بين حالتين:
يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية. ويعدّ من سوء المعاملة اعتياد منع الطعام أو العلاج ويضاعف العقاب إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة سقوط بدني تجاوزت نسبته العشرين في المائة أو إذا حصل الفعل باستعمال سلاح. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة موت". ونص الفصل 212 من المجلة الجزائية على أنه "يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها مائتا دينار من يعرض مباشرة أو بواسطة أو يترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا. ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المجرم أحد الوالدين أو من له سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته. ويضاعف العقاب في الصورتين السابقتين إذا حصل التعريض أو الترك في مكان غير آهل بالناس. والمحاولة موجبة للعقاب". واقتضى الفصل 212 مكرر من ذات المجلة أن "الأب أو الأم أو غيرهما ممن تولى بصفة قانونية حضانة قاصر إذا تخلص من القيام بالواجبات المفروضة عليه إما بهجر منزل الأسرة لغير سبب جدي أو بإهمال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه داخل مؤسسة صحية أو اجتماعية لغير فائدة وبدون ضرورة أو بتقصيره البيّن في رعاية مكفوله بحيث يكون قد تسبب أو أسهم في التسبب بصورة ملحوظة في إلحاق أضرار بدنية أو معنوية به يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار." وأردف الفصل 213 من المجلة الجزائية أنه "يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب الأفعال المقرّرة بالفصل 212 من هذه المجلة إذا نتج عن الإهمال بقاء الطفل أو العاجز مبتور الأعضاء ومكسورها أو إذا أصيب بعاهة بدنية أو عقلية. ويعاقب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت".
وهي جريمة معاقب عنها بالسجن مدة خمس أعوام وخطية قدرها مائة وعشرون دينار. |
وثائق ذات صلة
|