هل يمكن للأخ احتجاز أخته والحد من حريتها أو حرمانها من الطعام؟ |
ليس للأخ حق احتجاز أخته أو الحد من حريتها أو حرمانها من الطعام وتمثل هذه الافعال في صورة ارتكابها جريمة يعاقب عليها القانون، فلكل حق كل شخص الحق في سلامة حرمته الجسدية وحفظ كرامته الانسانية مع حرية التنقل. وأقر المشرع جملة من الجرائم في صورة انتهاك تلك الحقوق بصورة عامة وحقوق الأخت بصورة خاصة. فأما بالنسبة لاحتجاز الأخت، فقد اعتبر الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 الاحتجاز من بين المظاهر المبينة بتعريف العنف المادي (الجسدي) وبالتالي فإنه يمكن تجريمه في أحد جرائم العنف المادي المبينة بالمجلة الجزائية كالفصل 218. كما اقتضى الفصل 250 من المجلة الجزائية أنه "يعاقب بالسجن مدة عشر أعوام وخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه او حجزه دون موجب قانوني". ويمكن في هذا الخصوص اعتبار حبس الأخت لأخته من باب الحجز دون موجب قانوني ومعاقبته تبعا لذلك عن فعله. واقتضى الفصل 237 من ذات المجلة أنه "يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يختطف أو يعمل على اختطاف شخص أو يجره أو يحول وجهته أو نقله أو يعمل على جره أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي كان به وذلك باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد.. وتطبق هذه العقوبة مهما كانت صفة الشخص إذا وقع اختطافه أو حولت وجهته بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا ما تم الاختطاف أو تحويل الوجهة باستعمال السلاح او بواسطة زي او هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا ما نتج عن هذه الأعمال سقوط بدني او مرض. ويكون العقاب في هذه الجرائم القتل إذا ما صاحبها أو تبعها الموت". أما بالنسبة لحرمان الأخت من الطعام، فقد أدرج القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة جريمة جديدة تتعلق باعتياد سوء المعاملة حين أضاف فقرة ثانية للفصل 224 من المجلة الجزائية اقتضت أنه " يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من اعتاد سوء معاملة قرينه أو شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل أو كانت له سلطة على الضحية." ويقصد بسوء المعاملة على معنى الفقرة الأولى من ذات الفصل "اعتياد منع الطعام أو العلاج". وبالتالي فإنه يمكن تتبع الأخ إذا كنت اخته في حالة استضعاف على معنى الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 أو كانت له سلطة عليها. وهي جريمة معاقب عنها بالسجن مدة خمس أعوام وخطية قدرها مائة وعشرون دينار. |
وثائق ذات صلة
|