في حال حرم الزوج زوجته من الولادة في المستشفى وأجبرها على الولادة في المنزل، وتوفيت، ما هو عقابه؟ |
نص الفصل 225 من المجلة الجزائية (نقح بالأمر المؤرخ في 8 اكتوبر 1935 وبالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936) "الانسان الذي بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين يحدث اضرارا بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها 2000 فرنك." وبالتالي فإن رفض لزوج ولادة زوجته بالمستشفى مما أدى لها أضرارا يمكن أن يكون جريمة الفصل 225. أما إذا نتج وفاة للزوجة في هذه الحالة، فيمكن أن يكون الزوج محل تتبع من أجل جريمة الفصل 217 الذي اقتضى أنه "يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين. |
وثائق ذات صلة
|