هل يعاقب القانون الزوج في حال ضرب زوجته الحامل مما انجر عنه اجهاضها للجنين؟ |
يعاقب القانون في جميع الصور اعتداء الزوج على زوجته بالعنف الشديد بل اعتبر حمل المرأة حالة استضعاف تشدد به العقوبة كذلك صفة المعتدي كان يكون زوج الضحية اذ نص الفصل 218 فقرة ثانية جديد على "...ويكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار -إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين، -إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل." بالتالي اذا تم ضرب الزوجة الحامل مما انجر عنه إجهاضها للجنين فذلك يدخل ضمن احكام الفصل 218 من المجلة الجزائية بالإضافة الى الفصل 214 من نفس المجلة الذي نص كل من تولى أو حاول أن يتولى إسقاط حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة أو مشروبات أو أدوية أو أية وسيلة أخرى سواء كان ذلك برضى الحامل أو بدونه يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين. |
وثائق ذات صلة
|