دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الجرائم العائلية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: حماية الأمومة والرضاعة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الزواج
هل يحق للزوج إجبار الزوجة على الإجهاض؟ هل يحق للزوج إجبار الزوجة على الإجهاض؟

الرغبة في الإنجاب من عدمه هو من الحقوق الجنسية و الصحية للمرأة و لا يحق للزوج إجبار زوجته على الإجهاض كما لا يمكنه منعها إذ لم يشترط الفصل 214 من المجلة الجزائية ترخيصا من الزوج إذا ما قررت الزوجة الإجهاض، حيث ورد الفصل المذكور مطلقا ونص على ما يلي: "يرخص في إبطال الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى منه من طرف طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية في مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة مرخص فيها.

كما يرخص فيه بعد الثلاثة أشهر إن خشي من مواصلة الحمل تسبب في انهيار صحة الأم أو توازنها العصبي أو كان يتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها.

إن إبطال الحمل المشار اليه بالفقرة السابقة يجب إجراؤه بعد الاستظهار لدى الطبيب الذي سيتولى ذلك بتقرير من الطبيب الذي يباشر المعالجة".

كما نص الفصل 214 من المجلة الجزائية على أن كل من تولى أو حاول أن يتولى إسقاط حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة أو مشروبات أو أدوية أو أية وسيلة أخرى سواء كان ذلك برضى الحامل أو بدونه يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. في حال حرم الزوج زوجته من الولادة في المستشفى وأجبرها على الولادة في المنزل، وتوفيت، ما هو عقابه؟
:. هل يعاقب القانون الزوج في حال ضرب زوجته الحامل مما انجر عنه اجهاضها للجنين؟
:. هل للأب تعنيف ابنته ولو كان ذلك للتأديب؟
:. ما هو حكم القانون في حالة تعنيف الابن لأمه؟
:. في حال تعرض إمرأة للعنف، من يقع عليه واجب إشعار السلط؟
:.العنف والتمييز ضد المرأة في القانون الأساسي عدد 58... بحث
:.تجريم العنف المعنوي في المجلة الجزائية بحث
:.العنف الجسدي ضد المرأة في العهد الدولي الخاص بالحق... بحث
:.العنف المعنوي في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ... بحث
:.العنف المعنوي في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وا... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World