هل يحق للزوج إجبار الزوجة على الإجهاض؟ |
الرغبة في الإنجاب من عدمه هو من الحقوق الجنسية و الصحية للمرأة و لا يحق للزوج إجبار زوجته على الإجهاض كما لا يمكنه منعها إذ لم يشترط الفصل 214 من المجلة الجزائية ترخيصا من الزوج إذا ما قررت الزوجة الإجهاض، حيث ورد الفصل المذكور مطلقا ونص على ما يلي: "يرخص في إبطال الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى منه من طرف طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية في مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة مرخص فيها. كما يرخص فيه بعد الثلاثة أشهر إن خشي من مواصلة الحمل تسبب في انهيار صحة الأم أو توازنها العصبي أو كان يتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها. إن إبطال الحمل المشار اليه بالفقرة السابقة يجب إجراؤه بعد الاستظهار لدى الطبيب الذي سيتولى ذلك بتقرير من الطبيب الذي يباشر المعالجة". كما نص الفصل 214 من المجلة الجزائية على أن كل من تولى أو حاول أن يتولى إسقاط حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة أو مشروبات أو أدوية أو أية وسيلة أخرى سواء كان ذلك برضى الحامل أو بدونه يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين. |