هل يمكن حماية الأطفال المتواجدين مع المرأة إذا ما تعرضت للعنف من الزوج/الأب/الأخ ولم يتعرضوا للعنف؟ |
أسند القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضذ المرأة صفة الضحية للأطفال المقيمين مع المرأة المعنفة بقطع النظر عن طبيعة علاقتهم بالضحية أو بالمعتدي. فلأطفال سواء كانوا أبناء المراة المعنفة أو هم في كفالة العائلة أو احد اقاربها يعتبرون ضحايا على معنى القانون عدد 58 طالما يعيشون مع المرأة المعنفة ومهما كان سبب إقامتهم معها ذلك ان الاطفال يعتبرون ضحايا بوصفهم شهود للعنف الذي يمارس على المرأة التي يقيمون معها في الفضاء الأسري و للآثار النفسية التي يخلفها العنف عليهم على المستوى النفسي والعقلي و على هذا الأساس هم في حالة خطر أي أطفال مهددين لأنهم معرضين للخطر أي خطر العنف وآثاره الوخيمة عليهم . يمكن كذلك أن يكون الاطفال ضحايا مباشرة للعنف المسلط عليهم في الوسط العائلي الذي يقيمون فيه مع المرأة المعنفة بالرجوع الى الضرر الذي اصابهم كما نص على ذلك القانون. وفقا لأحكام الفصل 13 من ذات القانون خول للاطفال الضحايا الحق في الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدهم بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم مع احترام خصوصياتهم وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية. ووضع تبعا لذلك جملة من تدابير الحماية في هذا الخصوص والمتمثلة فيما يلي: • الحماية الفورية التي تمارسها الوحدة المختصة من أمن أو حرس بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة بناء على إذن من وكيل الجمهورية والتي يمكنها بناء عليها اتخاذ أحد الوسائل التالية المنصوص عليها بالفصل 26 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017: - نقل الضحية والأطفال المقيمين معها عند الضرورة إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة ومندوب حماية الطفولة. - إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملم على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها. • الحماية المؤقتة التي يختص بها قاضي الأسرة بناء على طلب يقدم من طرف الضحية او من يمثلها قانونا والذي يمكن على أساسه اتخاذ قرار حماية لمدة ستة أشهر قابل للتمديد مرة واحدة ويتضمن احد التدابير التالية: - منع المطلوب من الاتصال بالضحية أو الأطفال المقيمين معها في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن يتواجدوا فيه. - إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم بالضحية أو بأطفالها المقيمين معها مع تمكين المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته. - إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية أو الأطفال المشمولين بقرار الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها. - تحديد سكنى الضحية والأطفال المقيمين معها وعند الاقتضاء إلزام المطلوب بأداء منحة السكن ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر أو صدور حكم في الغرض. - تمكين الضحية عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية وكل مستلزمات الأطفال المقيمين معها بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة المطلوب. - إسقاط الحضانة أو الولاية عن المطلوب وتحديد إجراءات الزيارة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل. - تقدير نفقة الزوجة ضحية العنف والأطفال وعند الاقتضاء مساهمة كل من الزوجين فيها ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر في النفقة أو صدور حكم فيها. |
وثائق ذات صلة
|