دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الجرائم العائلية
  :: حماية الـطـفولة
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي مدني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال المهددون
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال الضحايا (العنف والاتجار)
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الزواج
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: إلتزامات المتعهدين بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد القضائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الأمني
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الاجتماعية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الصحي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المجتمع المدني
هل يمكن حماية الأطفال المتواجدين مع المرأة إذا ما تعرضت للعنف من الزوج/الأب/الأخ ولم يتعرضوا للعنف؟ هل يمكن حماية الأطفال المتواجدين مع المرأة إذا ما تعرضت للعنف من الزوج/الأب/الأخ ولم يتعرضوا للعنف؟

أسند القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضذ المرأة  صفة الضحية للأطفال المقيمين مع المرأة المعنفة بقطع النظر عن طبيعة علاقتهم بالضحية أو بالمعتدي. فلأطفال  سواء كانوا أبناء المراة المعنفة أو هم في كفالة العائلة أو احد اقاربها يعتبرون ضحايا على معنى القانون عدد 58 طالما  يعيشون مع المرأة المعنفة ومهما كان سبب إقامتهم معها ذلك ان الاطفال يعتبرون ضحايا بوصفهم شهود للعنف الذي يمارس على المرأة التي يقيمون معها في الفضاء الأسري و للآثار النفسية التي يخلفها  العنف عليهم على المستوى النفسي والعقلي و على هذا الأساس هم في حالة خطر أي أطفال مهددين لأنهم معرضين للخطر أي خطر العنف وآثاره الوخيمة عليهم .

يمكن كذلك أن يكون الاطفال ضحايا مباشرة للعنف المسلط عليهم في الوسط العائلي الذي يقيمون فيه مع المرأة المعنفة بالرجوع الى الضرر الذي اصابهم كما نص على ذلك القانون. 

وفقا لأحكام الفصل 13 من ذات القانون خول للاطفال الضحايا  الحق في الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدهم بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم مع احترام خصوصياتهم وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية. ووضع تبعا لذلك جملة من تدابير الحماية في هذا الخصوص والمتمثلة فيما يلي:

• الحماية الفورية التي تمارسها الوحدة المختصة من أمن أو حرس بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة بناء على إذن من وكيل الجمهورية والتي يمكنها بناء عليها اتخاذ أحد الوسائل التالية المنصوص عليها بالفصل 26 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017:

-  نقل الضحية والأطفال المقيمين معها عند الضرورة إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة ومندوب حماية الطفولة.

-  إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملم على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها.

• الحماية المؤقتة التي يختص بها قاضي الأسرة بناء على طلب يقدم من طرف الضحية او من يمثلها قانونا والذي يمكن على أساسه اتخاذ قرار حماية لمدة ستة أشهر قابل للتمديد مرة واحدة ويتضمن احد التدابير التالية:

-  منع المطلوب من الاتصال بالضحية أو الأطفال المقيمين معها في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن يتواجدوا فيه.

- إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم بالضحية أو بأطفالها المقيمين معها مع تمكين المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته.

-  إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية أو الأطفال المشمولين بقرار الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.

-  تحديد سكنى الضحية والأطفال المقيمين معها وعند الاقتضاء إلزام المطلوب بأداء منحة السكن ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر أو صدور حكم في الغرض. 

- تمكين الضحية عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية وكل مستلزمات الأطفال المقيمين معها بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة المطلوب.

- إسقاط الحضانة أو الولاية عن المطلوب وتحديد إجراءات الزيارة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

-  تقدير نفقة الزوجة ضحية العنف والأطفال وعند الاقتضاء مساهمة كل من الزوجين فيها ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر في النفقة أو صدور حكم فيها.


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يمكن إبقاء الزوجة بمحل الزوجية إذا لم يكن لها أطفال وتعرضت للعنف؟
:. كيف أثبت العنف اللفظي والنفسي والضرب دون ترك آثار خاصة على الرأس؟
:. كيف تقع حماية المرأة المبدعة في أي مجال من مجالات الإبداع الفني أو الأدبي؟
:. هل يعفى الأب أو الأخ أو الزوج من العقوبة في حال ارتكاب جريمة استنادا على ذريعة الدفاع عن الشرف؟
:. في حال حرم الزوج زوجته من الولادة في المستشفى وأجبرها على الولادة في المنزل، وتوفيت، ما هو عقابه؟
:. منشور وزير الصحة العمومية عدد 39 المؤرخ في 30 ماي... بحث
:.العنف والتمييز ضد المرأة في القانون الأساسي عدد 58... بحث
:.العنف السياسي في القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 ... بحث
:.العنف الجنسي في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية... بحث
:.العنف السياسي في اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمر... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World