نص القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على أن العنف المسلط على المرأة هو عنف قائم على التمييز على أساس الجنس بغض النظر على لإعاقة. وبالتالي فإن المراة التي تعاني من الإعاقة وتتعرض للعنف تعتبر ضحية على معنى القانون.
كما أضاف القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 أن الإعاقة من القصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرة الضحية على التصدي للمعتدي، حالة من حالات الاستضعاف على معنى الفصل 3 منه والتي تؤدي لتشديد عقوبة العنف مهما كان شكله (عنف مادي أو جنسي أو معنوي).
ويمكن للضحية إذا كانت تعاني من قصور ذهني أو بدني وتعرضت للعنف من طرف أي شخص وخاصة والدها أو أخاها أو زوجها أن تعتمد إحدى الخيارات التالية:
- تقديم دعوى جزائية ضد المعتدي لدى الوحدة المختصة بشكاوى العنف ضد المرأة أو لدى النيابة العمومية أو استثناء لدى أقرب محكمة ناحية لمقر سكناها إذ نصت الفقرة الثانية من الفصل 218 جديد من المجلة الجزائية على أنه يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،... وفي هذه الحالة، يمكن للوحدة المختصة، بناء على إذن من وكيل الجمهورية، اتخاذ وسائل فورية لحمايتها نص عليها الفصل 26 من القانون المذكور وهي:
- نقلها إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة
- نقلها لتلقّي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية
- إبعاد الأب/الأخ/الزوج المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب منها أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمعليها.
- تقديم مطلب حماية لقاضي الأسرة على معنى الفصل 30 من القانون عدد 58. ويمكن لقاضي الأسرة في هذه الحالة اتخاذ قرار حماية ساري المفعول لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة ويمكن أن يتضمن ما يلي:
- منع المطلوب من الاتصال بالبنت/الزوجة/الأخت في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن تتواجد فيه.
- إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم بالبنت مع تمكين المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته.
- إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالبنت/الأخت/الزوجة أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.
- تمكين الأخت/البنت/الزوجة عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة المطلوب.