دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: حماية الفئات الخاصة
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الجرائم العائلية
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: إلتزامات المتعهدين بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد القضائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الأمني
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الاجتماعية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الصحي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المجتمع المدني
أنت فتاة/امرأة ذات إعاقة وتعرضت للضرب من طرف والدك أو زوجك أو أخاك؟ هل يعاقب القانون عن ذلك؟ وماهي الإجراءات التي يمكن اعتمادها؟ أنت فتاة/امرأة ذات إعاقة وتعرضت للضرب من طرف والدك أو زوجك أو أخاك؟ هل يعاقب القانون عن ذلك؟ وماهي الإجراءات التي يمكن اعتمادها؟

نص القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على أن العنف المسلط على المرأة هو عنف قائم على التمييز على أساس الجنس بغض النظر على لإعاقة. وبالتالي فإن المراة التي تعاني من الإعاقة وتتعرض للعنف تعتبر ضحية على معنى القانون.

كما أضاف القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 أن الإعاقة من القصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرة الضحية على التصدي للمعتدي، حالة من حالات الاستضعاف على معنى الفصل 3 منه والتي تؤدي لتشديد عقوبة العنف مهما كان شكله (عنف مادي أو جنسي أو معنوي).

ويمكن للضحية إذا كانت تعاني من قصور ذهني أو بدني وتعرضت للعنف من طرف أي شخص وخاصة والدها أو أخاها أو زوجها أن تعتمد إحدى الخيارات التالية:

  • تقديم دعوى جزائية ضد المعتدي لدى الوحدة المختصة بشكاوى العنف ضد المرأة أو لدى النيابة العمومية أو استثناء لدى أقرب محكمة ناحية لمقر سكناها إذ نصت الفقرة الثانية من الفصل 218 جديد من المجلة الجزائية على أنه يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل،... وفي هذه الحالة، يمكن للوحدة المختصة، بناء على إذن من وكيل الجمهورية، اتخاذ وسائل فورية لحمايتها نص عليها الفصل 26 من القانون المذكور وهي:
  • نقلها إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة
  • نقلها لتلقّي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية
  • إبعاد الأب/الأخ/الزوج المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب منها أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمعليها.
  • تقديم مطلب حماية لقاضي الأسرة على معنى الفصل 30 من القانون عدد 58. ويمكن لقاضي الأسرة في هذه الحالة اتخاذ قرار حماية ساري المفعول لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة ويمكن أن يتضمن ما يلي:
  • منع المطلوب من الاتصال بالبنت/الزوجة/الأخت في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن تتواجد فيه.
  • إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم بالبنت مع تمكين المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته.
  • إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالبنت/الأخت/الزوجة أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.
  • تمكين الأخت/البنت/الزوجة عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة المطلوب.

وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيف أثبت العنف اللفظي والنفسي والضرب دون ترك آثار خاصة على الرأس؟
:. زوجي يعنفني، هل يمكنني التشكي به والعودة للمنزل؟
:. تعرضت للعنف من زوجي وليس لدي وسائل إثبات، هل يمكن اعتماد شهادة الأبناء؟
:. تقدمت بشكاية عنف ضد والدي فتم ممارسة ضغوط علي من طرف الأمن للتراجع، ماذا أفعل؟
:. هل هناك تمييز بين الجنسين في قانون الوظيفة العمومية؟
:.تجريم العنف المعنوي في المجلة الجزائية بحث
:.العنف والتمييز ضد المرأة في القانون الأساسي عدد 58... بحث
:.العنف الجنسي في بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا ال... بحث
:.الأرملة في مجلة الأحوال الشخصية بحث
:.العنف المعنوي في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World