دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الطلاق
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية :: الخطبة
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الجرائم العائلية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: إلتزامات المتعهدين بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد القضائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الأمني
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الاجتماعية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الصحي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المجتمع المدني
طليقي/خطيبي/ اعتدى علي بالضرب والشتم، كيف يمكن تتبعه؟ وماهي الإجراءات التي يمكن اعتمادها؟ طليقي/خطيبي/ اعتدى علي بالضرب والشتم، كيف يمكن تتبعه؟ وماهي الإجراءات التي يمكن اعتمادها؟

يمكن للطليقة أو الخطيبة تتبع الطليق أو الخطيب حسب الحالة في صورة الاعتداء عليها بالعنف الجسدي (كالضرب والركل والجرح والحرق والدفع...).

وقد سعى المشرع إلى تجريم العنف المسلط من القرين السباق أو المستقبلي بالفصل 218 من المجلة الجزائية بهدف حماية الحرمة الجسدية لكل منهما والحفاظ على الاحترام المتبادل وأقر لذلك عقوبة مشددة تتمثل في السجن لمدة عامين وخطية بألفي دينار.

وينطبق الفصل 218 جديد من المجلة الجزائية إذا كان مرتكب الاعتداء أحد الزوجين أو إذا كان أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين مهما كان جنسه لان المشرع استعمل عبارة أحد الزوجين/المفارقين/الخطيبين/الخطيبين السابقين على إثر التنقيح المدرج بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017.

كما قام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 بتشديد جريمة العنف الجسدي وفق أحكام الفصل 219 الذي اقتضى في فقرته الثانية أنه يرفع العقاب إلى اثني عشر عاما سجن مهما كانت درجة السقوط إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين.

أما بخصوص الشتم، فهو يعتبر شكلا من أشكال العنف المعنوي الذي تم تعريفه في الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بأنه " كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها".

ورغم أنه يعتبر عنفا معنويا فإنه لا يوجد نص خاص يجرم هذا العنف المعنوي المسلط على الطليقة أو الخطيبة. غير أنه يمكن الرجوع للنصوص العامة في ذلك وخاصة الفصل 247 من المجلة الجزائية الذي نص على أنه "يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف فرنك الانسان الذي يرتكب القذف. ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف فرنك الانسان الذي يرتكب النميمة". وبيّن الفصل 245 من ذات المجلة أمه يحصل القذف بكل دعوى أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار إنسان أو جمع واثبات الامر الحاصل منه القذف يكون سائغا في الصور المقررة بالفصل35 من الامر الصادر في 23 ذي الحجة عام 1301 وفي 14 اكتوبر عام 1884 المتعلق بالمطبوعات.

ويمكن للضحية في هذه الحالة القيام بالإجراءات التالية:

  • الإشعار على العنف الذي تعرضت إليه من خلال الاتصال بالخط الأخضر 1899 الذي وضعته وزارة المرأة والأسرة وطبار السن لتلقي الاشعارات أو الرقم 193 للحرس الوطني والرقم 197 لشرطة النجدة
  • تقديم شكوى جزائية لدى الوحدة المختصة بشكاوى العنف ضد المرأة أو لدى النيابة العمومية المختصة ترابيا أو استثناء لدى أقرب محكمة ناحية لمقر سكناها وذلك على معنى الفصل 218 جديد من المجلة الجزائية. وفي هذه الحالة، يمكن للوحدة المختصة، بناء على إذن من وكيل الجمهورية، اتخاذ وسائل فورية لحمايتها نص عليها الفصل 26 من القانون المذكور وهي:
  • نقلها إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة
  • نقلها لتلقّي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية
  • منع المظنون فيه من الاقتراب منها أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملم عليها.
  • تقديم مطلب حماية لقاضي الأسرة على معنى الفصل 30 من القانون عدد 58. ويمكن لقاضي الأسرة في هذه الحالة اتخاذ قرار حماية ساري المفعول لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة ويمكن أن يتضمن ما يلي:
  • منع المطلوب من الاتصال بالضحية في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن تتواجد فيه.
  • إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالأم أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.

وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيف أثبت العنف اللفظي والنفسي والضرب دون ترك آثار خاصة على الرأس؟
:. هل هناك تمييز بين الجنسين في قانون الوظيفة العمومية؟
:. زوجي يعنفني، هل يمكنني التشكي به والعودة للمنزل؟
:. تعرضت للعنف من زوجي وليس لدي وسائل إثبات، هل يمكن اعتماد شهادة الأبناء؟
:. تقدمت بشكاية عنف ضد والدي فتم ممارسة ضغوط علي من طرف الأمن للتراجع، ماذا أفعل؟
:.العنف الجنسي في بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا ال... بحث
:.الأرملة في مجلة الأحوال الشخصية بحث
:.العنف الجسدي في بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا ال... بحث
:.تجريم العنف المعنوي في المجلة الجزائية بحث
:.العنف والتمييز ضد المرأة في القانون الأساسي عدد 58... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World