الإشعار على العنف الذي تعرضت إليه من خلال الاتصال بالخط الأخضر 1899 الذي وضعته وزارة المرأة والأسرة وطبار السن لتلقي الاشعارات أو الرقم 193 للحرس الوطني والرقم 197 لشرطة النجدة.
تقديم شكوى للوحدة المختصة بشكاوى العنف ضد المرأة التي يمكنها، بناء على إذن من وكيل الجمهورية، اتخاذ وسائل فورية لحمايتها نص عليها الفصل 26 من القانون المذكور وهي:
نقلها إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة من منزل أحد أقاربها أو أصدقاءها أو مركز إيواء..
إبعاد الزوج المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب منها أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملم عليها.
تقديم مطلب حماية لقاضي الأسرة على معنى الفصل 30 من القانون عدد 58. ويمكن لقاضي الأسرة في هذه الحالة اتخاذ قرار حماية ساري المفعول لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة ويمكن أن يتضمن إلزام الزوج بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم بالزوجة مع تمكين المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته.
اللجوء لإحدى الجمعيات التي توفر مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف لإيواءها مؤقتا لحين خصولها على قرار أو وسيلة حماية.