يعتبر العنف المعنوي والمادي جرائم على معنى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 وبالتالي واقعة قانونية يمكن إثباتها بكل وسائل الإثبات المتاحة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وفقا لأحكام الفصلين 150 و153 من مجلة الإجراءات الجزائية. ويتمّ عادة الرجوع إلى وسائل الإثبات العادية المقبولة في المادة الجزائية من شهادة شهود واعتراف والتقارير والشهادات الطبية وغيره أو الوسائل الحديثة للإثبات كالوسائل التكنولوجية الحديثة من تصوير وتسجيل صوتي. |