الحماية الفورية التي تمارسها الوحدة المختصة من أمن أو حرس بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة بناء على إذن من وكيل الجمهورية والتي يمكنها بناء عليها إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملم على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها.
الحماية المؤقتة التي يختص بها قاضي الأسرة بناء على طلب يقدم من طرف الضحية او من يمثلها قانونا والذي يمكن على أساسه اتخاذ قرار حماية لمدة ستة أشهر قابل للتمديد مرة واحدة ويتضمن إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم بالضحية أو بأطفالها المقيمين معها مع تمكين المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته.