نصت الفقرة الثانية من أحكام الفصل 25 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على أنه " يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر العون التابع للوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة الذي يتعمد ممارسة ضغط على الضحية أو أي نوع من أنواع الإكراه لحملها على التنازل على حقوقها أو لتغيير مضمون شكواها أو الرجوع فيها." وبالتالي فإنه يمكن لضحية العنف المذكور اعتماد إحدى الخيارات التالية: - الإشعار على العنف الذي تعرضت إليه من خلال الاتصال بالخط الأخضر 1899 الذي وضعته وزارة المرأة والأسرة وطبار السن لتلقي الاشعارات أو الرقم 193 للحرس الوطني والرقم 197 لشرطة النجدة - تقديم شكوى جزائية لدى الوحدة المختصة بشكاوى العنف ضد المرأة أو لدى النيابة العمومية المختصة ترابيا أو استثناء لدى أقرب محكمة ناحية لمقر سكناها وذلك على معنى الفصل 25 المذكور - تقديم شكوى للتفقدية العامة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حق المعتدي. |