تعرضت للعنف من زوجي وليس لدي وسائل إثبات، هل يمكن اعتماد شهادة الأبناء؟ |
يعتبر العنف وخاصة العنف الزوجي جريمة وبالتالي واقعة قانونية ويمكن إثباتها بكل وسائل الإثبات المتاحة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وفقا لأحكام الفصلين 150 و153 من مجلة الإجراءات الجزائية. ويتمّ عادة الرجوع إلى وسائل الإثبات العادية المقبولة في المادة الجزائية من شهادة شهود واعتراف والتقارير والشهادات الطبية وغيره أو الوسائل الحديثة للإثبات كالوسائل التكنولوجية الحديثة من تصوير وتسجيل صوتي. ويمكن بالتالي الاستماع لشهادة الأبناء ولو على سبيل الاسترشاد. ويظل اعتماد الشهادة من عدمه وتقدير جديتها خاضعا لاقتناع وجدان المحكمة في كل الأحوال. فقه قضاء قرار تعقيبي جزائي عدد 16627 مؤرخ فى 11/12/1985 "لحاكم التحقيق أن يستمع على سبيل الاسترشاد بدون أداء اليمين لأصناف من الشهود وللمحكمة الاعتماد على شهادة الشهود وان كانوا اطفالا لا ينطوي على خرق القانون بل ذلك جائز قانونا". |
وثائق ذات صلة
|