عندي أخت ذات إعاقة وتعرضت للضرب والحرمان من الطعام في مركز رعاية ذوي وذوات الإعاقة العقلية من طرف أحد المؤطرين المسؤولين عليها؟ هل يعاقب القانون عن ذلك؟ وماهي الإجراءات التي يمكن اعتمادها؟ |
نص القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على أن العنف المسلط على المرأة هو عنف قائم على التمييز على أساس الجنس بغض النظر على لإعاقة. وبالتالي فإن المرأة التي تعاني من الإعاقة وتتعرض للعنف تعتبر ضحية على معنى القانون. كما أضاف القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 أن الإعاقة من القصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرة الضحية على التصدي للمعتدي، حالة من حالات الاستضعاف على معنى الفصل 3 منه والتي تؤدي لتشديد عقوبة العنف مهما كان شكله (عنف مادي أو جنسي أو معنوي). ويعاقب القانون عدد 58 كل فعل ضرب المرأة الذي يعتبر من أنواع العنف المادي ويشدد عقوبته إذا كانت الضحية تعاني من قصور ذهني أو بدني أو إذا تسلط العنف ممن له سلطة على الضحية كما المؤطر أو المسؤول على مركز رعاية ذوي وذوات الإعاقة (الفقرة الثانية من الفصل 218 جديد). ويشدد العقوبة لتصل عامان سجن وألفا دينار خطية. أما بخصوص الحرمان من الطعام، فقد أدرج القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة جريمة جديدة تتعلق باعتياد سوء معاملة شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل (كل امرأة تعاني قصور ذهني أو بدني) أو كانت له سلطة على الضحية (المؤطر أو المسؤول على مركز رعاية ذوي وذوات الإعاقة) حين أضاف فقرة ثانية للفصل 224 من المجلة الجزائية. ويقصد بسوء المعاملة على معنى الفقرة الأولى من الفصل 224 "اعتياد منع الطعام أو العلاج". وهي جريمة معاقب عنها بالسجن مدة خمس أعوام وخطية قدرها مائة وعشرون دينار. ويمكن لأخت الضحية في هذه الحالة، الإشعار عن العنف الذي تتعرض إليه أختها إذ أدرج القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة فصلا خاصا يتعلق بواجب الإشعار حين اقتضى الفصل 14 منه أنه " على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف على معنى هذا القانون أو معاينة آثارها. لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون. يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك." وبالتالي فإنه يمكن للأخت أن يشعر به السلط المختصة والتي تتعدد وهي على التوالي:
وأوجب الفصل 39 من القانون الأساسي عدد 58 المذكور على كل من عهدت إليه حماية المرأة من العنف بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة وأعوان الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية والتربية وغيرهم الاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية على معنى الفصل 14 من هذا القانون، وإيلاء الأولوية للإشعار بشأن ارتكاب العنف المهدد للسلامة الجسدية والجنسية والنفسية للمرأة والأطفال المقيمين معها. |