دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: حماية الفئات الخاصة
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال الضحايا (العنف والاتجار)
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: إلتزامات المتعهدين بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد القضائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الأمني
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الاجتماعية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الصحي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المجتمع المدني
عندي أخت ذات إعاقة وتعرضت للضرب والحرمان من الطعام في مركز رعاية ذوي وذوات الإعاقة العقلية من طرف أحد المؤطرين المسؤولين عليها؟ هل يعاقب القانون عن ذلك؟ وماهي الإجراءات التي يمكن اعتمادها؟ عندي أخت ذات إعاقة وتعرضت للضرب والحرمان من الطعام في مركز رعاية ذوي وذوات الإعاقة العقلية من طرف أحد المؤطرين المسؤولين عليها؟ هل يعاقب القانون عن ذلك؟ وماهي الإجراءات التي يمكن اعتمادها؟

نص القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة على أن العنف المسلط على المرأة هو عنف قائم على التمييز على أساس الجنس بغض النظر على لإعاقة. وبالتالي فإن المرأة التي تعاني من الإعاقة وتتعرض للعنف تعتبر ضحية على معنى القانون.

كما أضاف القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 أن الإعاقة من القصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرة الضحية على التصدي للمعتدي، حالة من حالات الاستضعاف على معنى الفصل 3 منه والتي تؤدي لتشديد عقوبة العنف مهما كان شكله (عنف مادي أو جنسي أو معنوي).

ويعاقب القانون عدد 58 كل فعل ضرب المرأة الذي يعتبر من أنواع العنف المادي ويشدد عقوبته إذا كانت الضحية تعاني من قصور ذهني أو بدني أو إذا تسلط العنف ممن له سلطة على الضحية كما المؤطر أو المسؤول على مركز رعاية ذوي وذوات الإعاقة (الفقرة الثانية من الفصل 218 جديد). ويشدد العقوبة لتصل عامان سجن وألفا دينار خطية.

أما بخصوص الحرمان من الطعام، فقد أدرج القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة جريمة جديدة تتعلق باعتياد سوء معاملة شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل (كل امرأة تعاني قصور ذهني أو بدني) أو كانت له سلطة على الضحية (المؤطر أو المسؤول على مركز رعاية ذوي وذوات الإعاقة) حين أضاف فقرة ثانية للفصل 224 من المجلة الجزائية. ويقصد بسوء المعاملة على معنى الفقرة الأولى من الفصل 224 "اعتياد منع الطعام أو العلاج". وهي جريمة معاقب عنها بالسجن مدة خمس أعوام وخطية قدرها مائة وعشرون دينار. 

ويمكن لأخت الضحية في هذه الحالة، الإشعار عن العنف الذي تتعرض إليه أختها إذ أدرج القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة فصلا خاصا يتعلق بواجب الإشعار حين اقتضى الفصل 14 منه أنه " على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف على معنى هذا القانون أو معاينة آثارها. لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون. يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك." 

وبالتالي فإنه يمكن للأخت أن يشعر به السلط المختصة والتي تتعدد وهي على التوالي:

  • الخط الأخضر 1899 الذي وضعته وزارة المرأة والأسرة وطبار السن لتلقي الاشعارات وهي تسعى لأن يكون خطا على مدى 24 ساعة كامل أيام الأسبوع،
  • الرقم 193 للحرس الوطني والرقم 197 لشرطة النجدة،
  • مندوب حماية الطفولة إذا كانت الضحية طفلة (عمرها أقل من 18 سنة كاملة) على معنى الفصل 31 من مجلة حماية الطفل

وأوجب الفصل 39 من القانون الأساسي عدد 58 المذكور على كل من عهدت إليه حماية المرأة من العنف بما في ذلك أعوان الضابطة العدلية ومندوبي حماية الطفولة وأعوان الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية والتربية وغيرهم الاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية على معنى الفصل 14 من هذا القانون، وإيلاء الأولوية للإشعار بشأن ارتكاب العنف المهدد للسلامة الجسدية والجنسية والنفسية للمرأة والأطفال المقيمين معها.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيف أثبت العنف اللفظي والنفسي والضرب دون ترك آثار خاصة على الرأس؟
:. هل للأب تعنيف ابنته ولو كان ذلك للتأديب؟
:. زوجي يعنفني، هل يمكنني التشكي به والعودة للمنزل؟
:. تعرضت للعنف من زوجي وليس لدي وسائل إثبات، هل يمكن اعتماد شهادة الأبناء؟
:. تقدمت بشكاية عنف ضد والدي فتم ممارسة ضغوط علي من طرف الأمن للتراجع، ماذا أفعل؟
:.العنف والتمييز ضد المرأة في القانون الأساسي عدد 58... بحث
:.قرار مشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن وال... بحث
:.العنف المعنوي في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ... بحث
:.العنف المعنوي في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وا... بحث
:.قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World