انا امرأة ذات إعاقة بصرية تعرضت للتحرش الجنسي من طرف طبيبي؟ هل يعاقب القانون عن ذلك؟ وماهي الإجراءات التي يمكن اعتمادها؟ |
يعتبر التحرش الجنسي انتهاكا لحرمة المرأة الجسدية والمعنوية وشكلا من أشكال العنف الجنسي على معنى الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المذكور يعرف التحرش الجنسي كما يلي: "ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط." ويعاقب القانون على جريمة التحرش الجنسي بالسجن مدة عامين أو بخطية قدرها خمسة آلاف دينار. ويضاعف العقاب ويشدد في حالة كون الضحية تعاني من قصور ذهني أو بدني كما الإعاقة البصرية (حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل) أو إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه كما الطبيب. ويمكن للضحية في هذه الحالة القيام الإجراءات التالية:
|
وثائق ذات صلة
|