يعتبر التهديد بالقتل جريمة عنف معنوي على معنى الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 وهي جريمة معاقب عنها بموجب الفصل 222 المتعلق بالتهديد بما يوجب عقابا جنائيا.
وقد جرم القانون الأساسي عدد 58 المذكور الاعتداء بالعنف المادي أو المعنوي (التهديد بما يوجي عقابا جنائيا) إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة" وشدد العقوبة في ذلك.
وبالتالي فإن المرأة التي كانت ضحية عنف مهما كان شكله على إثر قيامها بالشهادة في قضية عنف ضد المرأة يمكنها تتبع المعتدي جزائيا واتباع الإجراءات التالية:
- الإشعار على العنف الذي تعرضت إليه من خلال الاتصال بالخط الأخضر 1899 الذي وضعته وزارة المرأة والأسرة وطبار السن لتلقي الاشعارات أو الرقم 193 للحرس الوطني والرقم 197 لشرطة النجدة
- تقديم شكوى جزائية لدى الوحدة المختصة بشكاوى العنف ضد المرأة أو لدى النيابة العمومية المختصة ترابيا أو استثناء لدى أقرب محكمة ناحية لمقر سكناها على معنى احاكم الفصلين 218 و222 جديدين من المجلة الجزائية. وفي هذه الحالة، يمكن للوحدة المختصة، بناء على إذن من وكيل الجمهورية، اتخاذ وسائل فورية لحمايتها نص عليها الفصل 26 من القانون المذكور وهي:
- نقلها إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة
- نقلها لتلقّي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية
- منع المظنون فيه من الاقتراب منها أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملم عليها.
- تقديم مطلب حماية لقاضي الأسرة على معنى الفصل 30 من القانون عدد 58. ويمكن لقاضي الأسرة في هذه الحالة اتخاذ قرار حماية ساري المفعول لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة ويمكن أن يتضمن ما يلي:
- منع المطلوب من الاتصال بالضحية في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن تتواجد فيه.
- إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالأم أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.