:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف | |
:: حماية الفئات الخاصة | |
:: حماية الفئات الخاصة :: المهاجرات واللاجئات | |
:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة | |
:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني | |
:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية | |
:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: إلتزامات المتعهدين بضحايا العنف | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد القضائي | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الأمني | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الاجتماعية | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الصحي | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المجتمع المدني | |
![]() |
||||
لم يميز القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بين المرأة التونسية والمرأة الأجنبية وبالتالي فإنه يطبق عليهما على قدم المساواة باعتبار وان العنف المسلط عليهما يعتبر عنفا ضد المرأة ومؤسسا على التمييز على أساس الجنس وذلك بغض النظر عن العرق أو الجنسية ويضفي على كل منهما صفة الضحية. وبالتالي يمكن تتبع مرتكب العنف على معنى الفصل 218 جديد من المجلة الجزائية من أجل تعمد ضرب المرأة ويعاقب حينها بعقوبة تقدر بعام سجن وألف دينار خطية. كما يمكن تتبعه من أجل التمييز على أساس الجنس على معنى الفصل 21 من ذات القانون من أجل رفض التشغيل. ويمكن للمرأة الضحية أيضا تتبع مرتكب الأفعال المذكورة على معنى القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 والمتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. فقد عرف هذا القانون التمييز العنصري بأنه " كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية." وبالتالي يكن تتبع الجاني من أجل السب الناجم عن كون المرأة ذات بشرة سمراء على معنى الفصل 8 من القانون المذكور الذي نص على أنه " يعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قولا يتضمن تمييزا عنصريا على معنى الفصل الثاني من هذا القانون بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة." |
||||
|
||||
|