أنت فتاة/امرأة أجنبية تعرضت للسب والضرب لكونك ذات بشرة سوداء وتم منعك من العمل حتى لا تنافسي الرجل المترشح للعمل؟ هل يعاقب القانون التونسي على مثل هذه الأفعال؟ وماهي الإجراءات التي يمكن اعتمادها؟ |
يتصدى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة لكل أشكال العنف والتمييز التي يمكن أن تتعرض إليها المرأة سواء كانت تونسية او اجنبية متواجدة بالتراب التونسي او مقيمة به. وبالتالي فإن أحكام القانون عدد 58 تنطبق عليهما على قدم المساواة باعتبار وان العنف المسلط عليهما يعتبر عنفا ضد المرأة ومؤسسا على التمييز على أساس الجنس وذلك بغض النظر عن العرق أو الجنسية ويضفي على كل منهما صفة الضحية. و يعتبر التمييز ضد المرأة على معنى هذا القانون في عدم إقرار أو عدم تكريس المساواة التامة والفعلية بين الرجل والمرأة على مستوى الحقوق والحريات في جميع الميادين على أساس الجنس بقطع النظر عن المعايير التمييزية الأخرى كالدين والعرق أولون البشرة او الإعاقة.. وذلك عن طريق التفرقة في الحقوق بين الرجل والمرأة أي عدم تمتيعهم بنفس الحقوق أو عن طريق الحد من الحقوق التي تتمتع بها المرأة أو عدم إعمالها أو الرجوع في الاعتراف بحقوق مكتسبة . و جرم الفصل 19 من القانون عدد 58 لسنة 2017 التمييزو رتب عقوبة. يعاقب بخطية بألفي دينار مرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله : -حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها، - التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة ، -التمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف . وتضاعف العقوبة في صورة العود. والمحاولة موجبة للعقاب. و يمكن تتبع مرتكب العنف على معنى الفصل 218 جديد من المجلة الجزائية من أجل تعمد ضرب المرأة ويعاقب حينها بعقوبة تقدر بعام سجن وألف دينار خطية. كما يمكن تتبعه من أجل التمييز على أساس الجنس على معنى الفصل 21 من ذات القانون من أجل رفض التشغيل. ويمكن للمرأة الضحية أيضا تتبع مرتكب الأفعال المذكورة على معنى القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 والمتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. فقد عرف هذا القانون التمييز العنصري بأنه " كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية." وبالتالي يكن تتبع الجاني من أجل السب الناجم عن كون المرأة ذات بشرة سمراء على معنى االفصل 8 من القانون المذكور الذي نص على أنه " يعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قولا يتضمن تمييزا عنصريا على معنى الفصل الثاني من هذا القانون بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة." |
وثائق ذات صلة
|