أنت امرأة تتعرض للعنف المادي والمعنوي من طرف أخيك الذي يقيم معك في المنزل العائلي، كيف تتصرفين؟ |
تعتبر الأخت التي تم تعنيفها ماديا أو معنويا ضحية عنف على معنى الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 الذي عرفها بأنها "المرأة والأطفال المقيمون معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تم حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل." وقد أقر المشرع التونسي لأول مرة موقع الضحية قانونا للمرأة التي تتعرض للعنف على أساس التمييز المبني على الجنس. وخول لها تبعا لذلك جملة من الحقوق ومن بينها الحق في الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية ووضع تبعا لذلك جملة من الإجراءات التي يمكن اعتمادها في هذا الخصوص والمتمثلة فيما يلي:
- نقل الضحية الأخت إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة. - نقل الضحية لتلقّي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية. - إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملم على الضحية.
- منع المطلوب من الاتصال بالضحية في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن يتواجدوا فيه - إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم بالضحية مع تمكين المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته - إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية بقرار الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها. - تمكين الضحية عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة المطلوب. |
وثائق ذات صلة
|