دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الجرائم العائلية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: إلتزامات المتعهدين بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد القضائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الأمني
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الاجتماعية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الصحي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المجتمع المدني
أنت امرأة تتعرض للعنف المادي والمعنوي من طرف أخيك الذي يقيم معك في المنزل العائلي، كيف تتصرفين؟ أنت امرأة تتعرض للعنف المادي والمعنوي من طرف أخيك الذي يقيم معك في المنزل العائلي، كيف تتصرفين؟

تعتبر الأخت التي تم تعنيفها ماديا أو معنويا ضحية عنف على معنى الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 الذي عرفها بأنها "المرأة والأطفال المقيمون معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تم حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل."

وقد أقر المشرع التونسي لأول مرة موقع الضحية قانونا للمرأة التي تتعرض للعنف على أساس التمييز المبني على الجنس. وخول لها تبعا لذلك جملة من الحقوق ومن بينها الحق في الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية

ووضع تبعا لذلك جملة من الإجراءات التي يمكن اعتمادها في هذا الخصوص والمتمثلة فيما يلي:

  • الإشعار على العنف الذي تعرضت إليه من خلال الاتصال بالخط الأخضر 1899 الذي وضعته وزارة المرأة والأسرة وطبار السن لتلقي الاشعارات أو الرقم 193 للحرس الوطني والرقم 197 لشرطة النجدة
  • تقديم شكاية للوحدة المختصة من أمن أو حرس بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة للحصول على الحماية الفورية بناء على إذن من وكيل الجمهورية والتي يمكنها بناء عليها اتخاذ أحد الوسائل التالية المنصوص عليها بالفصل 26 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017:

-  نقل الضحية الأخت إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة.

 - نقل الضحية لتلقّي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية.

-  إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملم على الضحية.

  • تقديم مطلب في الحماية المؤقتة التي يختص بها قاضي الأسرة من طرف الضحية او من يمثلها قانونا والذي يمكن على أساسه اتخاذ قرار حماية لمدة ستة أشهر قابل للتمديد مرة واحدة ويتضمن احد التدابير التالية:

-  منع المطلوب من الاتصال بالضحية في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن يتواجدوا فيه

 - إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم بالضحية مع تمكين المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته

-  إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية بقرار الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها.

- تمكين الضحية عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة المطلوب.


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيف أثبت العنف اللفظي والنفسي والضرب دون ترك آثار خاصة على الرأس؟
:. هل للأب تعنيف ابنته ولو كان ذلك للتأديب؟
:. زوجي يعنفني، هل يمكنني التشكي به والعودة للمنزل؟
:. تعرضت للعنف من زوجي وليس لدي وسائل إثبات، هل يمكن اعتماد شهادة الأبناء؟
:. تقدمت بشكاية عنف ضد والدي فتم ممارسة ضغوط علي من طرف الأمن للتراجع، ماذا أفعل؟
:.العنف والتمييز ضد المرأة في القانون الأساسي عدد 58... بحث
:.العنف المعنوي في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ... بحث
:.العنف المعنوي في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وا... بحث
:.تجريم العنف المعنوي في المجلة الجزائية بحث
:.العنف المعنوي في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World