زوجك يعنّفنك وترغبين في حماية نفسك وعائلتك دون الإضرار به، هل يمكن ذلك؟ وماهي الإجراءات التي يمكن اعتمادها؟ |
يعتبر العنف المسلط من الزوج على زوجته عنفا ضد المرأة على معنى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 وقد سعى المشرع إلى تجريمه بهدف حماية الحرمة الجسدية لكل من الزوجين والحفاظ على التوازن الأسري وضمان حياة زوجية في نطاق الاحترام المتبادل وأقر لذلك عقوبة مشددة في صورة ارتكاب العنف المادي. وقد تم إدراج جريمة الاعتداء بالعنف الصادر من الزوج أو الزوجة في التشريع الجزائي التونسي لأول مرة بمقتضى القانون عدد72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 وتم مراجعتها بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة خاصة لحذف إمكانية الإسقاط من أحد الزوجين الموقفة للتتبع والمحاكمة وتنفيذ العقوبة التي كانت موجودة منذ سنة 1993 وذلك لإضفاء مزيد من الحماية للحياة الزوجية ومنع كل إفلات من العقاب في صورة انتهاك حقوق كل من الزوجين والحفاظ على استقرار وتوازن الأسرة وخاصة في صورة وجود أطفال. وفي المقابل خوّل لها المشرع جملة من الحقوق ومن بينها الحق في الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية. ووضع تبعا لذلك تدابير حماية في هذا الخصوص والمتمثلة فيما يلي:
- نقل الضحية والأطفال المقيمين معها عند الضرورة إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة ومندوب حماية الطفولة - نقل الضحية لتلقّي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية. - إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملم على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها.
- منع المطلوب من الاتصال بالضحية أو الأطفال المقيمين معها في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن يتواجدوا فيه - إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم بالضحية أو بأطفالها المقيمين معها مع تمكين المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته - إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية أو الأطفال المشمولين بقرار الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها. - تحديد سكنى الضحية والأطفال المقيمين معها وعند الاقتضاء إلزام المطلوب بأداء منحة السكن ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر أو صدور حكم في الغرض. - تمكين الضحية عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية وكل مستلزمات الأطفال المقيمين معها بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة المطلوب - إسقاط الحضانة أو الولاية عن المطلوب وتحديد إجراءات الزيارة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل. - تقدير نفقة الزوجة ضحية العنف والأطفال وعند الاقتضاء مساهمة كل من الزوجين فيها ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر في النفقة أو صدور حكم فيها. |
وثائق ذات صلة
|