يتصدى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضذ المراة لكل أشكال العنف مهما كان مرتكبوه يعني أن القانون لا يسمح بالإفلات من العقاب فصفة الفاعل وعلاقته بالضحية وطبيعة هذه العلاقة لا يعتد بها للإعفاء من المسؤولية أو لاعتبارها ظرف تخفيف للعقاب بل بالعكس يجعل منها ظرف تشديد للعقوبة مثلا كأن يكون المعتدي قرينا او طليقا او خطيبا أو خطيبا سابقا ا أو من أصول أو فروع الضحية .
و يندرج العنف المسلط من طرف الأب أو الأخ ضمن أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي عرّف هذا العنف بأنه " كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة". كما شدد القانون المذكور في عقوبة العنف المسلط من الأب على معنى أحكام الفصل 218 جديد من المجلة الجزائية (سنتان سجن وخطية بألفي دينار) و219 جديد (12 عاما سجن إذا كان هناك سقوط مهما كانت نسبته) من المجلة الجزائية.
وتكون المرأة في هذه الحالة ضحية عنف مسلط عليها من والدها واخيها ويمكنها اتخاذ إحدى الإجراءات التالية:
- الإشعار على العنف الذي تعرضت إليه من خلال الاتصال بالخط الأخضر 1899 الذي وضعته وزارة المرأة والأسرة وكبار السن لتلقي الإشعارات أو الرقم 193 للحرس الوطني والرقم 197 لشرطة النجدة لتقديم المساعدة اليها وتوجيهها لمتعهد امني أو قضائي بها.
- تقديم شكوى مباشرة للفرقة المختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل التي يمكنها - فتح محضر بحث والقيام بالأبحاث الأولية في جريمة الاعتداء بالعنف وسماع الطرفين والشهود وجمع الأدلة المتوفرة مع الإشارة لكونه لا يمكن القيام بمكافحة الضحية بالمظنون فيهما في هذه الجريمة إلا برضاها و ما لم يتعذر ضمان الحق في المحاكمة العادلة في نفي التهمة بوسيلة أخرى.
- اتخاذ وسيلة حماية مستعجلة بعد اذن وكيل الجمهورية وفق احكام الفصل 26 من قانون عدد 58 لسنة 2017 و التي يمكن ان تتمثل في نقل الضحية إلى مكان امن بالتنسيق مع الهياكل المختصة كأن يكون منزل أحد أقاربها أو أصدقاءها أو مركز إيواء و يمكن للفرقة المختصة ايضا إبعاد المعتديين (الأب والاخ) المظنون فيهما من المسكن العائلي أو منعهما من الاقتراب من الضحية باي مكان تتواجد فيه عند وجود خطر ملم عليها.
- تقديم مطلب حماية لقاضي الأسرة على معنى الفصل 30 من القانون عدد 58، ويمكن لقاضي الأسرة في هذه الحالة اتخاذ قرار حماية ساري المفعول لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة ويمكن أن يتضمن القرار:
- إلزام الأب والأخ بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم بالضحية مع تمكين المطلوبين من تسلم أغراضهما الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته.
- منع الأب والأخ من الاتصال بالضحية أو في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن تتواجد فيه.
- اللجوء لإحدى الجمعيات التي توفر مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف لإيوائها مؤقتا لحين حصولها على قرار أو وسيلة حماية. ويمكن الحصول على عناوين هذه الجمعيات بالرجوع إلى:
http://www.femmes.gov.tn/ar/2021/02/11/بلاغ-14/
https://tunisia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/CarthographieServices_Finale_FR.pdf