دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: حماية الفئات الخاصة
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الجرائم العائلية
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء المسنات
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي إداري
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي مدني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الاقتصادي
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: النفقة (الأبناء والزوجة والآباء وبموجب الالتزام)
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: إلتزامات المتعهدين بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد القضائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الأمني
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الاجتماعية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الصحي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المجتمع المدني
امرأة ذات إعاقة بصرية، لها رخصة كشك الا أن الأخ يقوم باستغلال الرخصة دون تمكين المرأة من أي مدخول مادي ويقوم بضربها كما تقوم الأم بتعنيفها وحرمانها من الطعام تضامنا مع الأخ، ليس للمرأة مكان آخر تأوي اليه. ما العمل؟ وكيف يمكنها استرجاع حقوقها؟ امرأة ذات إعاقة بصرية، لها رخصة كشك الا أن الأخ يقوم باستغلال الرخصة دون تمكين المرأة من أي مدخول مادي ويقوم بضربها كما تقوم الأم بتعنيفها وحرمانها من الطعام تضامنا مع الأخ، ليس للمرأة مكان آخر تأوي اليه. ما العمل؟ وكيف يمكنها استرجاع حقوقها؟

تندرج الأفعال المسلطة على المرأة ذات الإعاقة عنفا ضد المرأة على معنى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي عرّف هذا العنف بأنه " كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي ضد المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة".

ويعتبر الضرب وغيره من أشكال المساس بالحرمة الجسدية للمرأة من بين أنواع العنف المادي الذي تم تعريفه بأنه " كل فعل ضار أو مسيئ يمس بالحرمة أو السلامة الجسدية للمرأة أو بحياتها كالضرب والركل والجرح والدفع والتشويه والحرق وبتر أجزاء من الجسم والاحتجاز والتعذيب والقتل.

في حين يكيف الحرمان من الطعام من بين أشكال العنف المعنوي الذي عرفه القانون المذكور بأنه " كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها".

كما يعتبر الحرمان من المدخول المادي للكشك الذي تستغله المرأة عنفا اقتصاديا وضحه ذات القانون بأنه " كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها كالحرمان من الأموال أو الأجر أو المداخيل، والتحكم في الأجور أو المداخيل، وحضر العمل أو الإجبار عليه".

وتعتبر جميع الأفعال المبينة آنفا جرائم معاقب عنها قانونا.

فالعنف المادي يعاقب عنه بصورة مشددة على معنى أحكام الفصل 218 جديد (سنتان سجن وخطية بألفي دينار) و219 جديد (12 عاما سجن إذا كان هناك سقوط مهما كانت نسبته) من المجلة الجزائية، وذلك بقطع النظر علن علاقة الفاعل بالضحية باعتبار أن الإعاقة البصرية تعتبر حالة من حالات القصور البدني المندرجة ضمن حالات الاستضعاف المعرفة قانونا بأنها " هي حالة الهشاشة المرتبطة بصغر أو تقدم السن أو المرض الخطير أو الحمل أو القصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرة الضحية على التصدي للمعتدي" (الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017). مع الإشارة لكون صفة الأم التي ترتكب عنفا ماديا تعتبر أيضا من بين ظروف التشديد في عقوبة العنف المسلط على البنت مهما كانت حالتها الصحية. وبالتالي فإنه يمكن تتبع الاخ والأم من أجل ارتكابهما لجريمة العنف المادي/الجسدي.

أما بخصوص الحرمان من الطعام، فقد أدرج القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة جريمة جديدة تتعلق باعتياد سوء معاملة شخص في حالة استضعاف ظاهرة أو معلومة من الفاعل (كل امرأة تعاني قصور ذهني أو بدني) أو كانت له سلطة على الضحية (المؤطر أو المسؤول على مركز رعاية ذوي وذوات الإعاقة) حين أضاف فقرة ثانية للفصل 224 من المجلة الجزائية. ويقصد بسوء المعاملة على معنى الفقرة الأولى من الفصل 224 "اعتياد منع الطعام أو العلاج". وهي جريمة معاقب عنها بالسجن مدة خمس أعوام وخطية قدرها مائة وعشرون دينار. وبالتالي فإنه يمكن تتبع الأم من اجل منع الطعام عن ابنتها.

أما بخصوص الحرمان من المداخيل والتي تعتبر عنفا اقتصاديا، فقد أحدث المشرع ضمن القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة جريمة جديدة تتعلق بالعنف والتمييز الاقتصادي ضمن الفصل 19 الذي نص على أنه "يعاقب بخطية بألفي دينار مرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها. وتضاعف العقوبة في صورة العود. ومجرد المحاولة عاقب عنها القانون. وبالتالي فإنه يمكن تتبع الأخ من اجل ارتكابه هذه الجريمة.

وبالتالي فإن المرأة ذات الإعاقة مهما كان شكلها التي تعرضت لضرر بدني أو معنوي أو اقتصادي تعتبر ضحية عنف ضد المرأة على معنى الفصل 13 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 وتتمتع تبعا لذلك بالحقوق التالية:

-  الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية،

 - النفاذ إلى المعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي والخدمات المتاحة،

- التمتع وجوبا بالإعانة العدلية،

 - التعويض العادل لضحايا العنف في صورة استحالة التنفيذ على المسؤول عنه وتحل الدولة محل الضحايا في استخلاص المبالغ التي وقع صرفها،

-  المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية المناسبة والتمتع بالتعهد العمومي والجمعياتي عند الاقتضاء بما في ذلك الإنصات،

-  الإيواء الفوري في حدود الإمكانيات المتاحة.

ويمكن للمرأة الضحية في الوضعية الراهنة اتخاذ إحدى الإجراءات التالية:

  • القيام بالإشعار من خلال الاتصال بالخط الأخضر 1899 الذي وضعته وزارة المرأة والأسرة وكبار السن لتلقي الإشعارات أو الرقم 193 للحرس الوطني والرقم 197 لشرطة النجدة لتقديم المساعدة اليها وتوجيهها لمتعهد امني أو قضائي بها. مع الإشارة لكونه إن تعذر على المراة القيام بالإشعار شخصيا باعتبار وأنها تعاني من إعاقة بصرية قد تمنعها من الاتصال هاتفيا، فإنه يمكنها ان تطلب من أي شخص القيام بالإشعار على العنف الذي تتعرض إليه وذلك على معنى الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مع لفت النظر لكونه حماية لهوية المبلغ وتحفيزا له للإبلاغ عن حالات العنف نص القانون على أنه " لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون. يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك".
  • تقديم شكوى مباشرة للوحدة المختصة بشكاوى العنف ضد المرأة التي يمكنها القيام بما يلي:

* اتخاذ وسيلة حماية نقلها إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة من منزل أحد أقاربها أو أصدقاءها أو مركز إيواء و/أو منع الأخ وألام من الاقتراب منها أو التواجد قرب مقر عملها عند وجود خطر ملم عليها..  وفي هذه الحالة يجب على الضحية في صورة الحصول على قرار في هذا الشأن اللجوء لقاضي الأسرة لاتخاذ قرار حماية في نفس الموضوع لمدة تصل لست أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة وهي مدة معقولة تسمح بإتمام الأبحاث الجزائية في الشكوى المقدمة حول العنف المسلط عليها.

* فتح محضر بحث والقيام بالأبحاث الأولية في جريمة الاعتداء بالعنف وسماع الطرفين والشهود وجمع جميع الأدلة المتوفرة مع الإشارة لكونه لا يمكن القيام بمكافحة الضحية بالمظنون فيهما في هذه الجريمة إلا برضاها و ما لم يتعذر ضمان الحق في المحاكمة العادلة في نفي التهمة بوسيلة أخرى.

* القيام بالإشعار من خلال الاتصال بالخط الأخضر 1899 الذي وضعته وزارة المرأة والأسرة وكبار السن لتلقي الإشعارات أو الرقم 193 للحرس الوطني والرقم 197 لشرطة النجدة لتقديم المساعدة اليها وتوجيهها لمتعهد امني أو قضائي بها. 

مع الإشارة لكونه إن تعذر على المرأة القيام بالإشعار شخصيا باعتبار وأنها تعاني من إعاقة بصرية قد تمنعها من الاتصال هاتفيا، فإنه يمكنها ان تطلب من أي شخص القيام بالإشعار على العنف الذي تتعرض إليه وذلك على معنى الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 مع لفت النظر لكونه حماية لهوية المبلغ وتحفيزا له للإبلاغ عن حالات العنف نص القانون على أنه "لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون. يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك".

  • تقديم مطلب حماية لقاضي الأسرة على معنى الفصل 30 من القانون عدد 58. ويمكن لقاضي الأسرة في هذه الحالة اتخاذ قرار حماية ساري المفعول لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة ويمكن أن يتضمن القرار:
  • منع الأخ والأم من الاتصال بالضحية في أي مكان تتواجد به (المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء).
  • إلزام الأخ والأم بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية (الكشك في هذه الحالة) أو التصرف فيها.
  • تمكين الضحية عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة الأم و/أو الأخ.
  • اللجوء لإحدى الجمعيات التي توفر مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف لإيوائها مؤقتا لحين حصولها على قرار أو وسيلة حماية. ويمكن الحصول على عناوين هذه الجمعيات بالرجوع إلى:

http://www.femmes.gov.tn/ar/2021/02/11/بلاغ-14/

https://tunisia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/CarthographieServices_Finale_FR.pdf

وتتجه الإشارة لكونه إن تعذر على الضحية القيام بجميع الاجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوقها فإنه يمكنها طلب الإعانة العدلية الوجوبية (التي توفر لها مصاريف المحامي وعدل التنفيذ وحتى خبير عدلي) من مكتب الإعانة العدلية المتواجد بمقر كل محكمة ابتدائية متواجدة بالولاية التي تقيم بها الضحية

أما بخصوص الأموال التي قام الأخ بالحصول عليها دون وجه حق، فإنه يمكن للضحية التقدم بقضية مدنية لاسترجاع جميع المبالغ التي استولى عليها والتي يمكن القيام بها حسب المبلغ المطلوب:

  • لدى محكمة الناحية المتواجدة بالدائرة الترابية الراجع إليها مكان سكنى الأخ إذا كان المبلغ لا يتجاوز السبعة آلاف دينار،
  • أو لدى المحكمة الابتدائية المتواجدة بالدائرة الترابية الراجع إليها مكان سكنى الأخ إذا كان المبلغ يتجاوز السبعة آلاف دينار أو تعذر على المدعية تقدير قيمة المبالغ المستولى عليها وطلبها في مرحلة أولى تعين خبير عدلي لتقدير قيمة الأموال المستولى عليها

ويجب على الضحية في هذه القضية تقديم جميع مؤيداتها وإثباتاها لاستيلاء أخيها على أموالها لكون اليينة على من ادعى في مثل هذه القضايا وفقا لما اقتضاه الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود.

كما يمكن للمرأة إن لم يكن لديها مال لإنابة محام في هذه القضية وعدل تنفيذ أو حتى خبير لتقدير قيمة الأموال المستولى عليها وبقطع النظر عن احكم القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، الحصول على الإعانة العدلية على معنى أحكام القانون عدد 52 لسنة 2002 المتعلق بالإعانة العدلية. 

ويمكن أيضا ولمزيد الحصول على ارشادات تتعلق بالإجراءات والتدابير القضائية التي يمكن القيام بها، أن تتصل الضحية بالمرشد القضائي المتواجد بمقر كل محكمة ابتدائية والذي يقدم ارشادات مجانية لكل شخص شريطة أن لا يكون سبق له تقديم قضية في الموضوع.


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يحمي القانون الأشخاص ذوي الإعاقة من الاعتداءات الجنسية؟
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها رئيس العائلة بعنوان أبنائه ذوي الإعاقة؟
:. ماهية مدة صلوحية بطاقة الإعاقة؟
:. ماهي معايير تصنيف الاعاقات حسب القانون؟
:. هل أن احترام المواصفات الخاصة بتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة اختياري  أم إجباري؟ وفي صورة عدم احترام هذه المواصفات ماهي العقوبة المنجرة عنه؟
:.قرار مشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن وال... بحث
:.أمر عدد 3088 لسنة 2005 مؤرخ في 29 نوفمبر 2005 يتعل... بحث
:.قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ... بحث
:.قانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق ب... بحث
:.القانون عدد 52 المؤرخ في 14 مارس 1989 المتعلق بتنق... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World