زوجي يعنفني باستمرار ويعنف الأطفال، صرت أخشى على حياتي وحياتهم، ماذا أفعل؟ إلى من أتوجه وليس لدي عائلة تحميني وتدافع عني؟ وليس لدي مال لأوكل محامي؟ |
تعتبر الزوجة والأبناء الذين تم تعنيفهم ماديا أو معنويا من قبل الزوج والأب ضحايا عنف على معنى الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 الذي عرف مفهوم الضحية بــــــ "المرأة والأطفال المقيمون معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تم حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل." تبعا لهذا الاعتراف من قبل المشرع التونسي لأول مرة بصفة الضحية للمرأة والأطفال المقيمين معها الذين تتعرضوا للعنف. فقد لهم جملة من الحقوق وردت بالفصل 13 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 والذي نص على: " تتمتع المرأة ضحية العنف والأطفال المقيمون معها بالحقوق التالية: - الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها مع احترام خصوصياتها وما تتطلبه من إجراءات إدارية وأمنية وقضائية، - النفاذ إلى المعلومة والإرشاد القانوني حول الأحكام المنظمة لإجراءات التقاضي والخدمات المتاحة، - التمتع وجوبا بالإعانة العدلية، - المتابعة الصحية والنفسية والمرافقة الاجتماعية المناسبة والتمتع بالتعهد العمومي والجمعياتي عند الاقتضاء بما في ذلك الإنصات، - الإيواء الفوري في حدود الإمكانيات المتاحة. ووضع تبعا لذلك جملة من تدابير الحماية في هذا الخصوص والمتمثلة فيما يلي:
- نقل الضحية والأطفال المقيمين معها عند الضرورة إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة ومندوب حماية الطفولة - نقل الضحية لتلقّي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية. - إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملم على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها.
- منع المطلوب من الاتصال بالضحية أو الأطفال المقيمين معها في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن يتواجدوا فيه - إلزام المطلوب بالخروج من المسكن العائلي في حالات الخطر الملم بالضحية أو بأطفالها المقيمين معها مع تمكين المطلوب من تسلم أغراضه الشخصية بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقته - إلزام المطلوب بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة بالضحية أو الأطفال المشمولين بقرار الحماية أو الأموال المشتركة أو التصرف فيها. - تحديد سكنى الضحية والأطفال المقيمين معها وعند الاقتضاء إلزام المطلوب بأداء منحة السكن ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر أو صدور حكم في الغرض. - تمكين الضحية عند مغادرة المسكن العائلي شخصيا أو من تفوضه من استلام أغراضها الشخصية وكل مستلزمات الأطفال المقيمين معها بموجب محضر يحرر في الغرض من طرف عدل تنفيذ على نفقة المطلوب - إسقاط الحضانة أو الولاية عن المطلوب وتحديد إجراءات الزيارة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل. - تقدير نفقة الزوجة ضحية العنف والأطفال وعند الاقتضاء مساهمة كل من الزوجين فيها ما لم يسبق تعهد المحكمة المختصة بالنظر في النفقة أو صدور حكم فيها. وبقطع النظر عن القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 الذي منح للأطفال صفة ضحايا العنف سواء تعرضوا له أو كانوا مرافقين للمرأة التي تعرضت للعنف وتعرضوا تبعا لذلك لضرر مادي او معنوي، فإن الأطفال المذكورين يعتبرون أيضا أطفالا في وضعية تهديد ويمكن بالتالي أن تطبق عليهم أحكام مجلة حماية الطفل التي كرست نوعين من الحماية في هذا الخصوص:
وسلك مندوبي حماية الطفولة، الواقع ضبط نظامه الخاص بمقتضى الأمر عدد 1134 المؤرخ في 17 جوان1996،جهاز إداري يعمل بالتنسيق مع مكونات السلطة القضائية وتحت رقابته. وتتمثل مهمته خاصة في تحليل الأسباب التي أدت إلى حالة التهديد استنادا إلى الأبحاث الاجتماعية وتحديد المصلحة الفضلى للطفل واقتراح الحلول والتدابير الملائمة لمعالجة الوضعية أو رفع الأمر إلى القاضي المختص. ويقوم مندوب حماية الطفولة بجمع الأدلة وإجراء التحقيقات للتأكد من الأضرار التي لحقت بالطفل والظروف التي أدت إليها وذلك بعد الحصول على إذن من قاضي الأسرة. وبناء على ذلك، يتخذ مندوب التدابير الحمائية العاجلة اللازمة مثل وضع الطفل بمؤسسة استشفائية أو بمركز إحاطة اجتماعية أو لدى عائلة وذلك بدون إذن مسبق من قاضي الأسرة على أن يتحصل عليه لاحقا. ويمكن لمندوب حماية الطفولة أن يتخذ تدابير ذات الصبغة الاتفاقية إذا رآها ملائمة لوضعية الطفل ويقوم بمتابعتها (الفصل 39 من مجلة حماية الطفل) .
ويمكن لقاضي الأسرة التعهد بحماية الطفل على معنى الفصل 51 من مجلة حماية الطفل إذا تبين له أنه في إحدى الوضعيات المبينة بالفصل 20 من مجلة حماية الطفل وخاصة حالة الإساءة والعنف ويصدر تبعا لذلك جملة من القرارات المبينة بالفصل 59 من ذات المجلة. كما يمكن له أن يتعهد بحماية الطفل على معنى الفصل 32 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة إذا كان الطفل ضحية عنف. ويمكنه في هذه الحالة اتخاذ إحدى القرارات المبينة بالفصل 33 من ذات القانون. وتتجه الإشارة لكونه إذا تعذر على الضحية القيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوقها، فإنه يمكنها طلب الإعانة العدلية الوجوبية (التي توفر لها مصاريف المحامي وعدل التنفيذ وحتى خبير عدلي) من مكتب الإعانة العدلية المتواجد بمقر كل محكمة ابتدائية متواجدة بالولاية التي تقيم بها. |
وثائق ذات صلة
|