أنا امرأة أجنبية سوداء أعمل بمنزل ولكن تم سحب جواز سفري مني ولا يسمحون لي بالخروج من البيت ولا الحديث الى أي شخص خارج المنزل. لا أحصل على راتبي ولا أعرف كم هو أصلا. اعمل من الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل طيلة أيام الأسبوع دون راحة؟ اريد ترك العمل والحصول على جوازي وحقوقي المالية ماذا أفعل؟ |
تعتبر هذه الوضعية حالة اتجار بالأشخاص التي عرفها القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته بأنها " استقطاب أو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو تحويل وجهتهم أو ترحيلهم أو إيواءهم أو استقبالهم باستعمال القوة أو السلاح أو التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة استضعاف أو استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله. " وتعتبر وضعية المرأة الأجنبية حالة من حالات الاتجار بالأشخاص على معنى القانون التونسي لكونها أجنبية ويتم إيواءها للعمل دون السماح لها بالخروج أو الحديث مع شخص خارج المنزل وذلك باستعمال الخداع لكونه تم حرمانها من جواز سفرها لمنعها من التنقل بحرية كل ذلك بهدف استغلالها اقتصاديا بحرمانها من أجرها الذي من المفروض الحصول عليه مقابل عملها المنزلي. وبالتالي فإن الأفعال المسلطة على المرأة تعتبر من قبيل الجرائم التي بعاقب عليها بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار. وهذه العقوبة قابلة للتشديد على معنى الفصل 23 من القانون الأساسي المذكور لتكون بالسجن مدة خمسة عشر عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص ضد امرأة حامل أو إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها. أما حجز جواز السفر، فقد اعتبره القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 من الجرائم المستقلة عن جريمة الاتجار بالأشخاص الذي نص في فصله 13 على أنه " يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يخفي أو يحجز أو يتلف وثيقة سفر أو هوية أو إقامة دون إذن قانوني قصد ارتكاب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون أو تسهيل ارتكابها". ويمكن، للضحية أو لأي شخص علم أو عاين مثل هذه الوضعية الاتصال بالهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تم إحداثها بموجب القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المذكور وأوكل إليها تلقي الإشعارات حول عمليات الاتجار بالأشخاص وإحالتها على الجهات القضائية المختصة وتنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين وكذلك آليات مساعدة الضحايا. وقد وضعت الهيئة رقما أخضرا على ذمة الإشعارات وهو 80101566. |