ماهي حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في التربية والتكوين؟ |
يعتبر مبدأ عدم التمييز بين الاطفال في سن التمدرس و حق التعليم مجانا بالمؤسسات التربوية العمومية واجبا محمولا على الدولة التونسية لكل من هم في سن الدراسة و تتعهد بتوفير فرصا متكافئة لجميع التلاميذ للتمتع بهذا الحق طالما أن الدراسة متواصلة بصورة طبيعية (الفصل 2 و 4 من القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ 23 جويلية 2002 المنقح والمتمم بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ 11 فيفري 2008). وتضمن الدولة توفير الظروف الملائمة للأطفال ذوي الإعاقة للتمتع بحق التربية والتعليم والتأهيل والتكوين بالمنظومة العادية في المجال وتوفر لهم فرصا متكافئة للتمتع بهذا الحق وهو ما أقره الفصل 19 من القانون التوجيهي عدد83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم. ويمكن تقسيم حق التربية والتكوين إلى ثلاث مراحل: مرحلة قبل المدرسية:
تؤمن مؤسسة التكوين للأشخاص ذوي الاعاقة تكوينا مهنيا ملائما ضمن المنظومة العادية للتكوين المهني قصد إكسابهم كفاءات ومعارف مهنية تيسّر إعدادهم للحياة النشيطة والاندماج الاقتصادي والاجتماعي (الفصل 22). |
وثائق ذات صلة
|