دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الفئات الخاصة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: عقد تدريب
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية :: الحق في التعليم والتكوين
ماهي حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في التربية والتكوين؟ ماهي حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في التربية والتكوين؟

يعتبر مبدأ  عدم التمييز بين الاطفال في سن التمدرس و حق التعليم مجانا بالمؤسسات التربوية العمومية واجبا محمولا على الدولة التونسية  لكل من هم في سن الدراسة و تتعهد بتوفير فرصا متكافئة  لجميع التلاميذ للتمتع بهذا الحق طالما أن الدراسة متواصلة بصورة طبيعية (الفصل 2 و 4 من القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ 23 جويلية 2002 المنقح والمتمم بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ 11 فيفري 2008).

وتضمن الدولة توفير الظروف الملائمة للأطفال ذوي الإعاقة للتمتع بحق التربية والتعليم والتأهيل والتكوين بالمنظومة العادية في المجال وتوفر لهم فرصا متكافئة للتمتع بهذا الحق وهو ما أقره الفصل 19 من القانون التوجيهي عدد83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم

ويمكن تقسيم حق التربية والتكوين إلى ثلاث مراحل:

مرحلة قبل المدرسية:
يتم التعهد المبكر والتأهيل اللازم وكل ما يتعلق بالإعداد والتحضير للمرحلة قبل المدرسية من قبل الدولة والمجتمع حسب الحاجيات الخصوصية للطفل من ذوي الاعاقة تبعا لأحكام الفصل 20 من القانون المذكور.

  1. مرحلة المدرسية:
    تؤمن المدرسة للتلاميذذوي الاعاقة  تكوينا متوازنا ومتعدد الأبعاد حسب ما تسمح به قدراتهم الذهنية والبدنية والحسية بما يساعدهم على امتلاك المعارف واكتساب الكفايات والتكنولوجيات الحديثة التي تؤهلهم للاعتماد على الذات والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وذلك بالتعاون مع الأولياء والجمعيات ذات العلاقة (الفصل 21)..
  2. مرحلة التكوين:

تؤمن مؤسسة التكوين للأشخاص ذوي الاعاقة  تكوينا مهنيا ملائما ضمن المنظومة العادية للتكوين المهني قصد إكسابهم كفاءات ومعارف مهنية تيسّر إعدادهم للحياة النشيطة والاندماج الاقتصادي والاجتماعي (الفصل 22).
كما تخصص لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة  نسبة لا تقل عن 3% من مواطن التكوين بالمراكز العمومية للتكوين المهني.
ويتم العمل عند الاقتضاء على تهيئة موقع التكوين حسب الحاجيات الخصوصية للمتكون  (الفصل 23).
كما تسهر الدولة على توفير ظروف ملائمة لتمكين الأطفال ذوي لإعاقة  غير القادرين على مزاولة التعليم والتكوين بالمنظومة العادية من متابعة التعليم الملائم والتربية المختصة والتأهيل المهني وفقا لحاجياتهم الخصوصية.
تتم التربية والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الاعاقة الذين تعذر عليهم الالتحاق بالمؤسسات التربوية والتكوينية العادية بسبب تعدد إعاقتهم أو حدتها بمؤسسات مختصة (الفصل 24).


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ما هي شروط التمتع بنظام العمل نصف الوقت؟
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها رئيس العائلة بعنوان أبنائه ذوي الإعاقة؟
:. ماهية مدة صلوحية بطاقة الإعاقة؟
:. كيف ومتى تمنح عطلة الولادة وعطلة الأمومة؟
:. ماهي معايير تصنيف الاعاقات حسب القانون؟
:.قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ... بحث
:.كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخ... بحث
:.قانون عدد 4 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة ... بحث
:.القانون عدد 3 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بتبس... بحث
:.قرار مشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن وال... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World