ماهي حقوق العون الذي تعرض لإعاقة نسبية أو مُطلقة تجاه مُشغله؟ |
إن الإعاقة لا تمنع العامل من ممارسة عمله ولا يجوز طرده من طرف المشغل بسبب هذه الإعاقة. حيث ُيقر الفصل 28 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم،والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 أنه :"كل عون أصبح معوقا لسبب من الأسباب يجب إبقاؤه في مركزه الأصلي أو تعيينه في مركز آخر شاغر يمكن إسناده إليه وفق مؤهلاته وخصوصية الإعاقة وبعد إعادة تأهيله عند الاقتضاء. وفي صورة العجز المطلق الذي يحول دون مواصلة العمل طبقا للصيغ المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل تؤخذ الإجراءات المناسبة طبقا للتشريع المنصوص عليه بأنظمة الضمان الاجتماعي ونظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. |
وثائق ذات صلة
|