دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة
  :: حماية الفئات الخاصة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: حماية المرأة العاملة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: نزاعات الشغل
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الوظيفة العمومـيـة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: المشاريع الخاصة
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي إداري
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي مدني
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الاقتصادي
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الحق في العمل: ظروف عمل لائقة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الضمان والتغطية الاجتماعية والتقاعد
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الطرد
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: العمل المنزلي
ماهي حقوق العون الذي تعرض لإعاقة نسبية أو مُطلقة تجاه مُشغله؟ ماهي حقوق العون الذي تعرض لإعاقة نسبية أو مُطلقة تجاه مُشغله؟

إن الإعاقة لا تمنع العامل من ممارسة عمله ولا يجوز طرده من طرف المشغل بسبب هذه الإعاقة.

حيث ُيقر الفصل 28 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم،والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 أنه :"كل عون أصبح معوقا لسبب من الأسباب يجب إبقاؤه في مركزه الأصلي أو تعيينه في مركز آخر شاغر يمكن إسناده إليه وفق مؤهلاته وخصوصية الإعاقة وبعد إعادة تأهيله عند الاقتضاء.

وفي صورة العجز المطلق الذي يحول دون مواصلة العمل طبقا للصيغ المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل تؤخذ الإجراءات المناسبة طبقا للتشريع المنصوص عليه بأنظمة الضمان الاجتماعي ونظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
يؤخذ وجوبا رأي اللجنة الإدارية المتناصفة أو اللجنة الاستشارية للمؤسسة حسب القطاع في كل الإجراءات المشار إليها بالفقرة الأولى والفقرة الثانية من هذا الفصل."


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة إجراء المناظرات والاختبارات للحصول على وظيفة؟
:. ماهي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشغيل؟
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها رئيس العائلة بعنوان أبنائه ذوي الإعاقة؟
:. ماهية مدة صلوحية بطاقة الإعاقة؟
:. ماهي السن الدنيا لتشغيل عاملات بالمنازل؟
:.القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989ا... بحث
:.قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ... بحث
:.كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخ... بحث
:.قانون عدد 4 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة ... بحث
:.قانون عدد 10 لسنة 2006 مؤرخ في 6 مارس 2006 يتعلق ب... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World