دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة
  :: حماية الفئات الخاصة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: البحث عن شغل
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الحق في العمل: ظروف عمل لائقة
هل يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة إجراء المناظرات والاختبارات للحصول على وظيفة؟ هل يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة إجراء المناظرات والاختبارات للحصول على وظيفة؟

لا يمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص إذا توفرت لديه المؤهلات الملائمة للقيام به. 

وتعمل الدولة على وضع الخطط والسياسات للنهوض بتشغيل الأشخاص المعوقين، وهو ما أقره الفصل 26 من القانون التوجيهي رقم 83 لسنة 2005 المؤرخ 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم،

كما نص الفصل 27 من هذا القانون على :" أنه لا يجوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من إجراء المناظرات أو الاختبارات المهنية للانتداب للعمل بالوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة إذا توفرت لديه المؤهلات الملائمة للقيام به ومتى كانت الوظائف المزمع إسنادها لا تقتضي توفر مؤهلات بدنية خاصة وفقا للنظام الأساسي الخاص بالسلك الذي تنتمي إليه الرتبة المترشح لها."


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي حقوق العون الذي تعرض لإعاقة نسبية أو مُطلقة تجاه مُشغله؟
:. ماهي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التشغيل؟
:. ما هي العقوبات المنجرة عن عند تشغيل بنت دون 16 عاما؟
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها رئيس العائلة بعنوان أبنائه ذوي الإعاقة؟
:. ماهية مدة صلوحية بطاقة الإعاقة؟
:.قرار من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية مؤرخ... بحث
:.كراس الشروط المتعلق بضبط تراتيب إحداث المؤسسات الخ... بحث
:.قانون عدد 4 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالموافقة ... بحث
:.القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989ا... بحث
:.قانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 يتعلق ب... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World