هل يحمي القانون الأشخاص ذوي الإعاقة من الاعتداءات الجنسية؟ |
تعتبر الإعاقة الذهنية أو الجسدية ظرف تشديد في جرائم الاعتداءات الجنسية كالاغتصاب والاعتداء بفعل الفاحشة والتحرش الجنسي وجريمة الاتصال الجنسي بطفل. فقد نص الفصل 227 جديد انه: " يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه. ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما ... يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة... إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي."... و نص الفصل 227 مكررجديد على أنه: " يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعّمد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنّه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة. ويكون العقاب مضاعفا إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي وجاء بالفصل 228 جديد المتعلق بالاعتداء بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه في فقرته الثانية انه " يكون العقاب مضاعفا إذا ... سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل وقد عرف القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حالة الاستضعاف بأنها " حالة الهشاشة المرتبطة بصغر أو تقدم السن أو المرض الخطير أو الحمل أو القصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرة الضحية على التصدي للمعتدي. " يلاحظ بخصوص الجرائم الجنسية المرتكبة ضدّ الأطفال أن القانون عدد 58 لسنة 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة قد غيّر من منطلق احتساب آجال سقوط الدعوى بمرور الزمن التي تبدأ بداية من بلوغ الطفل ضحية الاعتداء الجنسي سنّ الرشد القانوني ومن ناحية أخرى أقر المشرع إجراءات خاصة يقع اتباعها عند سماع الطفل ضحية الاعتداء الجنسي ومنع مكافحته مع المعتدي وخول لباحث البداية الاستماع له مرة واحدة مع تسجيل إفادته صوتا وصورة. |