راجلي ديما يضربني وخايفة معنديش وين نمشي؟ شكون يحميني؟ |
من بين الحقوق المكفولة للمرأة ضحية العنف هو توفير الحماية القانونية المناسبة لطبيعة العنف الممارس ضدها بما يكفل أمنها وسلامتها وحرمتها الجسدية والنفسية وكرامتها (الفصل 13 من القانون عدد 58 لسنة 2017 ). في صورة التعرض للعنف بإمكان المرأة الضحية التوجه الى اقرب فرقة مختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة و الطفل التي توجد بمقر إقامتها أو بمقر إقامة المعتدي أو المكان الذي ارتكب فيه العنف و يقوم حينها اعوان الفرقة المختصة بإعلام المرأة ضحية العنف وجوبا بجميع حقوقها المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2017 بما في ذلك المطالبة بحقها في الحماية و استصدار حكم قضائي في الحماية من قاضي الأسرة كذلك وحسب مقتضيات الفصل 26 من القانون عدد 58 لسنة 2017 يمكن للوحدة المختصة بعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية وقبل صدور قرار الحماية اتخاذ إحدى وسائل الحماية التالية: • نقل الضحية والأطفال المقيمين معها عند الضرورة إلى أماكن آمنة بالتنسيق مع الهياكل المختصة ومندوب حماية الطفولة. • نقل الضحية لتلقّي الإسعافات الأولية عند إصابتها بأضرار بدنية. • إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمّ على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها. و تبقى إجراءات الحماية سارية المفعول إلى تاريخ صدور قرار الحماية. كما يمكن لضحية العنف تقديم مطلب في الحماية لقاضي الأسرة سواء وُجدت قضية جزائية في العنف أو قضية مدنية في الطلاق أو لم توجد إذ أنّ تعهّد قاضي الأسرة بمطلب الحماية لا يمنع الضحية من القيام بقضية أصلية أمام المحاكم المدنية والجزائية المختصة. بحسب وضعية الضحية واحتياجاتها وانتظاراتها، يمكن لقاضي الأسرة اتخاذ التدابير الخاصة بالإقامة والسكن وأخرى تتعلق بحقوق الحضانة وأخرى ترتبط بالمسائل المعيشية وبالممتلكات الخاصة بالضحية كمنع المطلوب من الاتصال بالضحية أو الأطفال المقيمين معها في المسكن العائلي أو في مكان العمل أو في مكان الدراسة أو في مركز الإيواء أو في أي مكان يمكن أن يتواجدوا فيه. |