هل يمكن حماية الأطفال المتواجدين مع المرأة المعنفة حتى ولو لم يتعرضوا للعنف؟ |
توسع القانون عدد 58 لسنة 2017 في مفهوم الضحية الذي لم يعد مقتصرا على من تضرر مباشرة من فعل بل توسع ليشمل كل من يشكو من وضعية العنف على غرار المرأة والأطفال، و عرف الفصل 3 من القانون الضحية بكونها المرأة والأطفال المقيمين معها الذين أصيبوا بضرر بدني أو معنوي أو عقلي أو نفسي أو اقتصادي، أو تمّ حرمانهم من التمتع بحرياتهم وحقوقهم، عن طريق أفعال أو أقوال أو حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل. بالتالي فإن الأطفال الذين عايشوا /شهدوا العنف او كانوا عرضة له و يقطنون مع المرأة المعنفة سواء كانوا محضونيها أم لا فالقانون يعتبرهم ضحايا و يمتعهم بالحماية اللازمة من كل إعتداء قد يتسلطُ عليهم وكرّس في سبيل ذلك جملة من الآليات الحمائية أهمها "مطلب الحماية" الذي يمكن لمندوب حماية الطفولة تعهيد قاضي الاسرة باستصداره إذا كان الضحية طفلا أو في حالة وجود طفل ذلك أن القانون عدد 58 و مجلة حماية الطفل أوكل لهُ مهمة: " التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل أو سلامتهُ البدنية أو المعنوية مهدّدة أو معرضة للخطر نتيجة للوضع الذي يعيشُ فيه الطفل أو للأنشطة والأعمــال التي يقوم بها أو لشتى أنواع الإساءة التي تسلطُ عليه وخــــــاصة الحالات المحددة بالفصل 20 من هذه المجلة..." |
وثائق ذات صلة
|