القانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بتنقيح مجلة المرافعات المدنية والتجارية وإتمامها |
عرض مسبق حمّل الوثيقة |
يهتم هذا القانون بمرحلة تنفيذ الأحكام وإبلاغ الدعاوى عن طريق العدل المنفّذ، ويحدّد الإجراءات الواجب القيام بها للتأكّد من أنّ الطرف الصادر ضدّه أحكام قد تمّ فعلا إعلامه بها لتمكينه من الحضور في الجلسات الحكمية والدفاع عن نفسه. وينص القانون على العقاب بالسجن بالنسبة إلى كلّ من يتحيّل لغاية عدم بلوغ المحاضر أو الاستدعاءات. ولهذه الأحكام أهمية في قضايا الطلاق أو النفقة، ولذلك فهي تتصل بالفصل 32 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية. 2002-08-03 مقتطفات من مجلة المرافعات المدنية والتجارية |
|