دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: حماية المرأة العاملة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الوظيفة العمومـيـة

التعذيب في المجلة الجزائية التعذيب في المجلة الجزائية
عرض مسبق عرض مسبق   حمّل الوثيقة حمّل الوثيقة  
أدرج المشرع التونسي لأول مرة جريمة التعذيب في الدستور التونسي إذ نص الفصل 23 منه على أنه "تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد وتمنع التعذيب المعنوي والمادي وال تسقط جريمة التعذيب بالتقادم« وذلك تكريسا لسياسة الدولة في مناهضة التعذيب واحترام الكرامة الإنسانية التي سبق وأن تم تكريسها في التشريع التونسي. إذ يعود أول تجريم للتعذيب للقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 02 أوت 1999 الذي خصص قسما كاملا صلب المجلة الجزائية تحت عنوان "في تجاوز حد السلطة وفي عدم القيام بواجبات وظيفة عمومية" تماشيا مع الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها تونس بموجب القانون المؤرخ في 23 سبتمبر1988. وقد سعت الدولة التونسية لمزيد تأطير جريمة التعريف بموجب المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية الذي أدرج جملة من الاحكام المتعلقة بتعريف جريمة التعذيب حالات التشديد والتخفيف في عقوباتها ضمن أحكام الفصل 101 مكرر وما بعده من المجلة الجزائية.

1913-10-01

وثائق ذات صلة


نصوص ذات صلة
:.اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ا... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World