دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة
  :: حماية الـطـفولة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: الحقوق المدنـيـة والسياسية :: الحقوق المدنية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية
  :: حماية الفئات الخاصة :: النساء والفتيات ذوات الإعاقة

حقوق ذوي الإعاقة في دستور الجمهورية التونسية حقوق ذوي الإعاقة في دستور الجمهورية التونسية
عرض مسبق عرض مسبق   حمّل الوثيقة حمّل الوثيقة  
أولى دستور الجمهورية الثانية لأول مرة في تونس حقوق ذوي الإعاقة مرتبة عليا إذ خصهم بفصل مستقل وهو الفصل 48 الذي نص على أنه "تحمي الدّولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كلّ تمييز. لكلّ مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكلّ التّدابير التّي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع. وعلى الدّولة اتّخاذ جميع الإجراءات الضّروريّة لتحقيق ذلك."
ويعتبر هذا الفصل مهم من حيث أنه كرس الحق في الحماية من التمييز والتنصيص على صراحة على ضرورة اتخاذ التدابير التيسيرية المعقولة للاندماج الكامل لذوي وذوات الإعاقة في المجتمع.


2014-01-27    مقتطفات من


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ماهي درجات الإعاقة المنصوص عليها في بطاقة الإعاقة؟
:. ماهي الوثائق المطلوبة لاستخراج بطاقة إعاقة أو تجديدها أو تغيير صنفها؟
:. أين يتم ايداع طلب الحصول أو تجديد بطاقة إعاقة؟
:. ماهية مدة صلوحية بطاقة الإعاقة؟
:. ماهي الشروط التي يجب أن تتوفر لدى الأسرة الكافلة؟
:.أمر عدد 1859 لسنة 2006 مؤرخ في 3 جويلية 2006 يتعلق... بحث
:.العنف والتمييز الاقتصادي ضد المرأة في اتفاقية حقوق... بحث
:.أمر عدد 3086 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 يت... بحث
:.أمر عدد 3030 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 يتعل... بحث
:.أمر عدد 1477 لسنة 2006 مؤرخ في 30 ماي 2006 يتعلق ب... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World