دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الاقتصادي

اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءت الفورية للقضاء عليها بتاريخ 17 جوان 1999 اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءت الفورية للقضاء عليها بتاريخ 17 جوان 1999
عرض مسبق عرض مسبق   حمّل الوثيقة حمّل الوثيقة  
اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءت الفورية للقضاء عليها بتاريخ 17 جوان 1999

1999-05-17


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل هناك تمييز بين الجنسين في قانون الوظيفة العمومية؟
:. هل يجيز القانون التمييز في الأجر بين المرأة والرجل إذا كانا ينتميان إلى نفس التصنيف المهني؟
:. كيف يمكن للمرأة أن تثبت التجاوزات التي تتعرض إليها في مكان العمل؟
:. ما هي الحماية القانونية للبنت القاصرة المستخدمة بالمنزل؟
:. ما هو عقاب تشغيل الأطفال دون السن القانوني؟
:.العنف والتمييز الاقتصادي في الدستور التونسي بحث
:.العنف والتمييز الاقتصادي ضد المرأة في اتفاقية منظم... بحث
:.العنف والتمييز ضد المرأة في القانون الأساسي عدد 58... بحث
:.العنف والتمييز الاقتصادي ضد المرأة في الميثاق الأف... بحث
:.العنف والتمييز الاقتصادي ضد المرأة في اتفاقية منظم... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World