:: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الحضانة | |
:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف | |
:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الجرائم العائلية | |
:: حماية الـطـفولة :: الأطفال ذوو الإعاقة | |
:: حماية الـطـفولة | |
:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجنسي | |
:: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية | |
:: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري | |
:: حماية الـطـفولة :: الأطفال المهددون | |
:: حماية الـطـفولة :: الأطفال الضحايا (العنف والاتجار) | |
:: حماية الـطـفولة :: الأطفال الجانحون | |
:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني | |
:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية | |
:: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: إلتزامات المتعهدين بضحايا العنف | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد القضائي | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الأمني | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الاجتماعية | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الصحي | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة | |
:: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المجتمع المدني | |
![]() |
||||||
أوجب الفصل 31 من مجلة حماية الطفل على كلّ شخص إشعار مندوب حماية الطّفولة كلّما تبيّن له أنّ هناك ما يُهدّد صحّة الطّفل أو سلامته البدنيّة أو المعنويّة. وعلى هذا الأساس، عندما يكون الأب عنيفا مع أبنائه، يمكن للأمّ أن ترفع الأمر إلى مندوب حماية الطفولة، تطبيقا لواجب الإشعار. وعندئذ يستأذن مندوب حماية الطفولة من قاضي الأسرة في اتّخاذ التدابير الحمائية اللازمة للطفل باعتباره مهدّدا على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل. كما يمكن للأمّ إشعار الفرقة المختصة من أمن أو حرس في شكايات العنف ضد المرأة والطفل المتواجدة في مقر الشرطة العدلية من كل ولاية لاتخاذ التدابير الحمائية الممكنة والتتبعات الجزائية على معنى أحكام الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. ويمكن للام أيضا تقديم مطلب حماية في حق أبنائها ضحايا العنف لقاضي الأسرة المختص ترابيا لطب حمايتهم من العنف المسلط عليهم من والدهم على معنى احكام الفصول 32 وما بعهد من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017. |
||||||
|
||||||
|