أوجب الفصل 31 من مجلة حماية الطفل على كلّ شخص إشعار مندوب حماية الطّفولة كلّما تبيّن له أنّ هناك ما يُهدّد صحّة الطّفل أو سلامته البدنيّة أو المعنويّة.
وعلى هذا الأساس، عندما يكون الأب عنيفا مع أبنائه، يمكن للأمّ أن ترفع الأمر إلى مندوب حماية الطفولة، تطبيقا لواجب الإشعار. وعندئذ يستأذن مندوب حماية الطفولة من قاضي الأسرة في اتّخاذ التدابير الحمائية اللازمة للطفل باعتباره مهدّدا على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل.
كما يمكن للأمّ إشعار الفرقة المختصة من أمن أو حرس في شكايات العنف ضد المرأة والطفل المتواجدة في مقر الشرطة العدلية من كل ولاية لاتخاذ التدابير الحمائية الممكنة والتتبعات الجزائية على معنى أحكام الفصل 26 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
ويمكن للام أيضا تقديم مطلب حماية في حق أبنائها ضحايا العنف لقاضي الأسرة المختص ترابيا لطب حمايتهم من العنف المسلط عليهم من والدهم على معنى احكام الفصول 32 وما بعهد من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017.