دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجنسي
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الزواج
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
هل يعاقب القانون التونسي على التزوج بإمراه ثانية؟ هل يعاقب القانون التونسي على التزوج بإمراه ثانية؟

يعتبر القانون التونسي التزوّج بثانية جريمة. كما يُعاقب عن مجرّد التزوّج على خلاف الصيغ القانونيّة.

وقد نصّ الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية على أن :

"1- تعدّد الزوجات ممنوع.

2- كلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجية وقبل فكّ عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدّة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، ولو أنّ الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون.

3- ويعاقب بنفس العقوبات كلّ من كان متزوّجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد3 لسنة 1957 المؤرّخ في أوّل أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية، ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى.

4- ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي يتعمّد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقرّرة بالفقرتين السابقتين.

5- ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي المتعلق بظروف التخفيف على الجرائم المقرّرة بهذا الفصل".

كما ورد بالفصل 36 بقانون الحالة المدنية ما يلي : "يعتبر الزواج المبرم خلافا لأحكام الفصل 31 أعلاه باطلا ويعاقب الزوجان زيادة على ذلك بالسجن مدة ثلاثة أشهر.

 وإذا وقعت تتبّعات جزائية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة يقع البتّ بحكم واحد في الجريمة وإبطال الزواج. وإذا استأنف أو استمرّ الزوجان على المعاشرة رغم التصريح بإبطال زواجهما يعاقبان بالسجن مدة ستة أشهر. ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجزائي على المخالفات المقرّرة بهذا الفصل".

واستنادا إلى أحكام الفصلين المذكورين، إذا اكتشفت زوجة أنّ زوجها يعاشر امرأة أخرى، فبإمكانها رفع الأمر إلى السلط الأمنية أو إلى وكيل الجمهورية لأنّ ذلك يمثّل جريمة في القانون التونسي يقع تتبّعها جزائيا مع إبطال الزواج الثاني مدنيا.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. كيف يمكن للزوجة تتبّع زوجها الذي يسيء معاشرتها؟
:. ماذا يمكن للزوجة أن تفعل إذا اكتشفت أنّ زوجها يعاشر امرأة أخرى؟
:. ماذا يمكن للزوجة أن تفعل إذا ما هجرها زوجها؟
:. زوجك يرفض معاشرتك ويهملك، هل يعاقب القانون على ذلك؟
:. ما عقوبة تعدد الزوجات؟
:.الزواج الفاسد في مجلة الأحوال الشخصية بحث
:.الجرائم العائلـية في مجلة الأحوال الشخصيٌة بحث
:.الزواج في مجلة الأحوال الشخصية بحث
:. - أوديو مدته 7 دقائق و39 ثانية حول مجلة الأحوال الشخصية يتطرق إلى الباب الأول في الزواج من الفصل 25 إلى الى الفصل 28 ويتطرق أيضا إلى إلى الباب الثاني في الطلاق من الفصل 29 إلى الفصل 32. -أوديو مدته 6 دقائق و8 ثواني حول مجلة الأحوال الشخصية يتطرق إلى الباب الرابع في النفقة من الفصل 37 إلى الفصل 45. -أوديو مدته 5 دقائق و46 ثانية حول مجلة الأحوال الشخصية يتطرق إلى الباب الخامس في الحضانة من الفصل 54 إلى الفصل 59. -أوديو مدته 7 دقائق و39 ثانية حول مجلة الأحوال الشخصية يتطرق إلى الباب الخامس في الحضانة من الفصل 60 إلى الفصل 67. -أوديو مدته 8 دقائق و50 ثانية حول مجلة الأحوال الشخصية يتطرق إلى الباب السادس في النسب من الفصل 68 إلى الفصل 76 وكذلك يتطرق إلى الباب الثامن من الفصل 81 إلى 84 . أوديو مدته 9 دقائق و20 ثانية حول مجلة الأحوال الشخصية يتطرق إلى الباب الثالث في العدة من الفصل 34 إلى الفصل 36 و كذلك الباب العاشر في الحجر و الرشد من الفصل 153 إلى الفصل 170 " href="index.php?a=d&law=10">مجلة الأحوال الشخصية بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World