ماهي الإجراءات الحمائية الخاصة بالطفل في مكان العمل ؟ |
تحتوي مجلة الشغل على عدة أحكام حمائية للطفل العامل وتتعلق بسن التشغيل وتحجير التشغيل في بعض الحالات وضرورة التمتع بالراحة من قبل الطفل: - الفصل 53 من مجلة الشغل الذي يحدد السن الدنيا للشغل ب 16 سنة في القطاعات غير الفلاحية والفصل 55 الذي يحددها ب 13 سنة في القطاع الفلاحي, سواء كان الطفل العامل ذكرا أو أنثى. - الفصل 54 من مجلة الشغل يخول للمؤسسة العائلية تشغيل الطفل دون السن القانونية شريطة أن لا يؤثر ذلك على صحته أو تعليمه. - الفصل 56 من مجلة الشغل يسمح بتشغيل الطفل الذي بلغ 13 سنة في أشغال خفيفة في مجالات غير صناعية وغير فلاحية في حدود ساعتين في اليوم. ولكنه يحجر تشغيل هؤلاء الأطفال خلال يوم الراحة الأسبوعية أو في الأعياد. - الفصل57 يشترط الحصول على ترخيص للسماح بتشغيل طفل في السينما أو في العروض الفنية. - الفصل 58 يمنع تشغيل الأطفال دون 18 سنة في أعمال من شأنها أن تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم بالخطر. - الفصل 65 يحجر العمل الليلي للأطفال دون 14 سنة من الساعة الثامنة مساءا إلى الثامنة صباحا في النشاطات غير الفلاحية. - الفصل 66 يحجر العمل الليلي للأطفال ما بين 14 و18 سنة من الساعة العاشرة ليلا الى السادسة صباحا في القطاع الفلاحي. - طبقا للفصل 68 يمكن رفع التحجير أو تعديل مدته بترخيص من تفقدية الشغل بعد التثبت من وجود الضمانات الكافية من ناحية الصحة والأمن والخدمات الاجتماعية والمساواة في المعاملة والتنقل. - الفصل 74 يمكن الأطفال التمتع بساعات راحة للأطفال في القطاع الفلاحي: لا تقل عن 12 ساعة متوالية للأطفال دون 16 سنة و 10 ساعات متوالية للأطفال بين 16 و 18 سنة وذلك وجوبا بين الساعة العاشرة مساءا والخامسة صباحا. - الفصل 77 يمنع تشغيل الأطفال دون 18 سنة بأعمال تحت الأرض أو في المناجم أو المقاطع والفصل 78 في مجال استرجاع المعادن. - الفصل 98 لا يمكن من الاستثناء في إسناد الراحة الأسبوعية في خصوص الذكور دون 16 سنة والإناث دون 20 سنة. - الفصل 99 لا يسمح بالنسبة لهاتين الفئتين التنقيص في أيام الراحة السنوية. - الفصل 111 لا يسمح بتشغيل الأطفال دون 18 سنة خلال أيام العطل. |