دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: حماية المرأة العاملة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: نزاعات الشغل
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الوظيفة العمومـيـة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الحق في العمل: ظروف عمل لائقة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: حماية الأمومة والرضاعة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الضمان والتغطية الاجتماعية والتقاعد
ماهي الحقوق الخصوصية للأم العاملة؟ ماهي الحقوق الخصوصية للأم العاملة؟

إن الأم العاملة لها حقوق حمائية خاصة في القانون التونسي وذلك سواء إن كانت تشتغل في القطاع الخاص أو العمومي وهذه الحقوق الحمائية تشتمل المرأة الأم أثناء الحمل وعند الولادة وإثرها.

واعتنى القانون بالوضع الخاص للأبوين حيث خصهما ببعض الإجراءات الرامية إلى تمكينهما من العناية بأطفالهما في ظروف معينة.

الحقوق الخصوصية أثناء الحمل:

تتمتع المرأة الحامل بـ :

1)- الحق في مغادرة مكان العمل بدون سابق إعلام إذا اقتضت حالتها الصحية شريطة أن تقدم في ما بعد شهادة طبية تبرر الغياب وبالتالي فإن مغادرتها بصفة فجئية لعملها لايمكن اعتباره خطأ فادح مثل ماهوالشان بالنسبة للعملة العاديين ولايمكنبناءا على ذلك طرد المرأة الحامل أو مطالبتها بدفع الخطايا المنصوص عليها بمجلة الشغل في حالات الغياب بدون سبب.

وعكس ذلك فان للمرأة التي تعمد مشغلها طردها رغم أنها حامل وبتعلة أنها تغيبت بدون ترخيص سابق الحق في الحصول على تعويضات شريطة أن تكون قد قامت بتسوية وضعيتها الإدارية تجاه مشغلها بتوفير الشهادة الطبية اللازمة لإثبات أن غيابها كان مرتبطا بحملها.

2)- الحق في الحماية لأنه  في كل الحالات لايمكن طرد المرأة العاملة بسبب الحمل ولايمكن تشغيلها في أعمال تحت الأرض ولايمكن تشغيلها ليلا أو أيام الراحة الأسبوعية أو أثناء الأعياد أو العطل القانونية.

الحقوق قبل الولادة وإثرها:

تتمتع المرأة العاملة بالمؤسسات بمختلف أنواعها باستثناء المؤسسات ذات الصبغة العائلية وبمناسبة الولادة بعطلة أمومة لمدة ثلاثين يوم يمكن تمديدها بخمسة عشر يوما كل مرة تقدمت بشهادة طبية تبرر أن صحتها وصحة مولودها في حاجة إلى هذه الراحة.

ومادامت عطلة الأمومة مبررة بالشهائد الطبية وفي حالة الغياب قبل وبعد الولادة في حدود الإثنى عشر أسبوعا فانه لايمكن للمشغل أن يفصل المرأة عن عملها وإلا يعتبر ذلك طردا تعسفيا موجبا للتعويض .

الحقوق الرامية إلى رعاية الأطفال:

1)- ساعات الرضاعة:

    تمكن مجلة الشغل المرأة من مدة صباحية وأخرى بعد الزوال بنصف ساعة كل حصة لرضاعة مولودها وذلك كل يوم خلال سنة كاملة ويمكن تنظيم هذه الراحة بالإتفاق مع المشغل وعند عدم حصول الإتفاق تؤخذ هذه الراحة في وسط كل حصة عمل ولا تطرح من ساعات العمل ولا من الأجر ويخول قانون الوظيفة العمومية نفس هذا الامتياز.

2)- العمل بالوقت الجزئي أو العمل بنصف الوقت:

واعتبارا لما تتطلبه رعاية الأبناء القصر أو المعوقين من حضور وتضحية راعت مجلة الشغل هذه الوضعيات بتمكين احد الوالدين الأم أو الأب للعمل بالوقت الجزئي حسب شروط معينة ومن شروط العمل بهذا النظام أن يكون عقد العمل بالوقت الجزئي كتابيا وذلك لضمان :

-تطبيق نفس الحقوق والواجبات المخولة للعاملة كامل الوقت.

-الحق في أجر وعطلة سنوية وأيام عطل خالصة الأجر وعطلة ولادة ومن منحة طرد متناسبة مع مدة العمل.

-إمكانية إسداء ساعات زائدة في حدود مضبوطة بالقانون.

-التمتع بالتغطية الإجتماعية ومن نظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

-الحق في العود إلى العمل بنظام الوقت الكامل وفي الأولوية عند فتح الإنتدابات وتصبح هذه الإمكانية حق بالنسبة للمرأة التي اختارت العمل بالوقت الجزئي بسبب الحمل أو لضرورة العناية بطفل دون الست سنوات أو فرد من العائلة معاق أو مريض.

3)- العطل الإستثنائية:

بمقتضى الإتفاقية الإطارية المشتركة للمرأة الأم الحق في رخص خاصة بمناسبة بعض الأحداث العائلية مثل ختان إبن (يوم عمل) أو وفاة طفل (ثلاثة أيام) وفي مثل هذه الحالات تحتفظ بأجرها وكل امتيازاتها.

وأما بالنسبة للمرأة الموظفة:

    وبالنسبة إلى المرأة الموظفة التي تخضع وضعيتها الشغلية إلى قانون الوظيفة العمومية حددت مدة عطلة الولادة بشهرين متتاليين دون انقطاع أو تجزئة مع إمكانية الحصول على عطلة أمومة لمدة أقصاها أربعة أشهر شريطة تقديم مطلب في الغرض والحصول على الموافقة من طرف رئيس الإدارة وينطبق على الموظفة نفس شروط الإعلام وتوفير البطاقة الطبية لعدم التعرض إلى أي إشكال من طر ف الإدارة.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ما هي شروط التمتع بنظام العمل نصف الوقت؟
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون الذين يقدمون إعانات وهبات عينية أو نقدية لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة؟
:. كيف يمكن للمرأة أن تثبت التجاوزات التي تتعرض إليها في مكان العمل؟
:. ماهو دور الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة؟
:. ماهي الحقوق والواجبات المترتبة عن انتداب عاملة منزلية؟
:.العنف والتمييز الاقتصادي ضد المرأة في بروتوكول حقو... بحث
:.العنف والتمييز الاقتصادي في اتفاقية منظمة العمل ال... بحث
:.الأمر عدد 114 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بضبط... بحث
:.قانون عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعل... بحث
:.العنف الجسدي ضد المرأة في الدستور التونسي بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World