دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الطلاق
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الجرائم العائلية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي مدني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي :: تقاضي جزائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجسدي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف المعنوي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: العنف والتمييز
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الجنسي
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الأسري
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: الأحوال الشخصية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإرشاد القانوني
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: الإعانة العدلية والقضائية
  :: الوصول إلى العدالة وسبل الإنصاف :: آليات التقاضي
  :: الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية :: العلاقات الأسرية :: الزواج
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: حقوق ضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: إلتزامات المتعهدين بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد القضائي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الأمني
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الاجتماعية
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد الصحي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: خدمات التعهد بضحايا العنف :: آليات التعهد بضحايا العنف :: المجتمع المدني
كيف يمكن للزوجة تتبّع زوجها الذي يسيء معاشرتها؟ كيف يمكن للزوجة تتبّع زوجها الذي يسيء معاشرتها؟

يعتبر إساءة معاشرة الزوج لزوجته شكلا من أشكال العنف المعنوي الذي تم تعريفه في الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بأنه " كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية والتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من الكرامة الإنسانية للمرأة أو ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها". ويمكن لذلك إثارة تتبع ضد الزوج على معنى الفصل 224 مكرر من المجلة الجزائية الذي تمت إضافته بموجب القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المذكور فقد نص على أنه " يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى عام وبخطية قدرها ألف دينار كل اعتداء مكرر على القرين بالقول أو الإشارة أو الفعل من شأنه أن ينال من كرامة الضحية أو اعتبارها أو يؤثر على سلامتها النفسية أو البدنية" إذ يمكن اعتبار هجر الزوج لزوجته من الأفعال التي تنال من كرامتها.

ويعتبر إساءة معاشرة الزوج لزوجته على المستوى المدني، اخلالا بالواجبات الزوجية المحمولة على الزوجين على معنى احكام الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية الذي نص على أنه "على كلّ واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به.  ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف والعادة". ويمكنها بناء على ذلك أن تتقدم بقضية في الطلاق للضرر والمطالبة بتعويض الضرر المادي والمعنوي الحاصلين لها نتيجة ذلك طبقا لمقتضيات الفصل 31 من ذات المجلة.

*فقه القضاء:

قرار تعقيبي مدني عدد 34141 مؤرخ في 04 جوان 2009

المبدأ:

على الرغم من ثبوت صدور العنف عن الزوج بموجب الحكم الجزائي الصادر ضده وكتب الالتزام الذي تضمن إقراره بما أتاه في حق زوجته فإن القول بأن العنف المذكور لا يمكن أن يمثل سندا للطلاق للضرر باعتباره يدخل في باب تأديب الزوجة وقد التفتت بذلك المحكمة عن واجب حسن المعاملة المحمول على الزوجين صلب الفصل 23 متجاهلة بالأثر ما اقره تنقيح 1993 من إلغاء واجب الطاعة وإبداله بمبدأ التآزر والمودة والرحمة مما يجعل قرارها مخالفا للقانون ومشوبا بضعف التعليل مما يتعين معه نقضه.

-في نطاق الفلسفة العامة لقانون الأحوال الشخصية وتطبيقا للفصل 23 من م أ ش فإن اعتداء أحد الزوجين على الآخر بالعنف يشكل لا محالة خرقا للميثاق الزوجي وهضما لحق دستوري موجبا لفك الرابطة الزوجية بموجب الضرر.


وثائق ذات صلة

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. هل يعاقب القانون التونسي على التزوج بإمراه ثانية؟
:. ماذا يمكن للزوجة أن تفعل إذا اكتشفت أنّ زوجها يعاشر امرأة أخرى؟
:. ما عقوبة تعدد الزوجات؟
:. زوجك يرفض معاشرتك ويهملك، هل يعاقب القانون على ذلك؟
:. ماذا يمكن للزوجة أن تفعل إذا ما هجرها زوجها؟
:.الزواج الفاسد في مجلة الأحوال الشخصية بحث
:.الأرملة في مجلة الأحوال الشخصية بحث
:.العنف الجنسي في بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا ال... بحث
:.الجرائم العائلـية في مجلة الأحوال الشخصيٌة بحث
:.تجريم العنف المعنوي في المجلة الجزائية بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World