دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: التكوين المهني
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: البحث عن شغل
  :: حماية الـطـفولة
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي
  :: العنف المبني على النوع الاجتماعي :: أشكال العنف ضد المرأة :: العنف الاقتصادي
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية
  :: حماية الـطـفولة :: الأطفال المهددون
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاجتماعية :: الحق في التعليم والتكوين
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الحق في العمل: ظروف عمل لائقة
ما هي السنّ الدنيا للقبول في العمل؟ ما هي السنّ الدنيا للقبول في العمل؟

سعيا من المشرع لحماية الطفولة وتماشيا مع المعايير الدولية في التشغيل والتصدي لظاهرة الاستغلال الاقتصادي للأطفال، فقد منع تشغيل الأطفال الّذين لم يبلغوا بعد سنّ السادسة عشر عاما إذ نص الفصل 53 من مجلة الشغل على أنّه: "لا يمكن تشغيل الأطفال الّذين يقل سنهم عن ستة عشر عاما في جميع الأنشطة الخاضعة لهذه المجلة مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة بنفس المجلة".

كما  نص الفصل 20 من القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضذ المرأة بأنه  يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة.يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسط لتشغيل الأطفال كعملة منازل.

وتضاعف العقوبة في صورة العود.

والمحاولة موجبة للعقاب

و  يتضمّن تحديد السنّ الدنيا للقبول في العمل إقرارا لحق الطفل في التعليم باعتبار أن المشرّع أكّد إجبارية التعليم الأساسي ورتّب عقوبات جزائية بالنسبة إلى الأولياء الذين يمتنعون عن إلحاق أبنائهم بمؤسسات التعليم الأساسي أو سحبهم منها فقد نصّ الفصل 21 من القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي على أنّ: "كل ولي يمتنع عن إلحاق منظوره بمؤسسات التعليم الأساسي أو يسحبه من التعليم دون سنّ السادسة عشرة عاما رغم كونه قادرا على مواصلة تعلّمه بصفة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل يعرّض نفسه إلى الخطية من 20 إلى 200 دينار وتصبح الخطية 400 دينار في صورة العود".

ولئن كانت قاعدة المنع هذه تشمل كافة ميادين النشاط المهني الّذي تكتسي فيه العلاقة بين الطرفين صبغة شغلية فإنها لا تنطبق على البرامج التعليميّة أو الدورات التكوينية ذات الصبغة المهنية الّتي يتلقاها الأطفال بمؤسسات عموميّة أو بمؤسسات التكوين المهني وكذلك البرامج الإرشادية الّتي يمكن أن يشارك فيها الأطفال، فقد أقر المشرع استثنائين لقاعدة منع تشغيل الأطفال دون سنّ السادسة عشرة باعتبار أنه أجاز بموجب الأوّل التخفيض في السنّ الدنيا للقبول في العمل في ما رفّع بموجب الثاني في السنّ الدنيا للقبول في العمل بالنسبة لبعض ميادين النشاط المهني.

فقد أجاز المشرع تشغيل الأطفال الّذين يقل عمرهم عن الستة عشر عاما في المؤسسات التي يعمل بها أفراد العائلة تحت سلطة الأب أو الأم أو الوصي كما يمكن استخدام الأطفال الّذين تجاوزوا سنّ الثلاثة عشر عاما في الأشغال الفلاحيّة الخفيفة على أن لا يكون لهذا التشغيل أو الاستخدام تأثير سلبي على صحتهم ونموهم البدني والعقلي وأن لا تمسّ بمواظبتهم على الدراسة ومشاركتهم في برامج التوجيه والتكوين المهني.

وفي مقابل ذلك رفّع المشرع من السنّ الدنيا للانتداب في بعض ميادين النشاط الّتي تكتسي خطورة خاصة فمنع تشغيل الأشخاص الّذين يقل سنّهم عن الثمانية عشر سنة في أي نوع من أنواع الأعمال الّتي يمكن بحكم طبيعتها أو الظروف الّتي يقع القيام بها أن تعرّض صحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال للخطر، وقد أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن قرارا يحدّد الأنشطة المهنية الّتي يمنع فيها استخدام الأطفال الّذين يقل سنّهم عن ثمانية عشر عاما نذكر منها: الأعمال تحت سطح الأرض في المناجم والمقاطع – العمل في قنوات صرف المياه – العمل بواجهة البنايات الشاهقة – صناعة واستعمال الإسفلت – صناعة وتجارة المشروبات الكحولية - العمل بالنوادي والملاهي الليلية والحانات.


أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ما هي شروط التمتع بنظام العمل نصف الوقت؟
:. ماهو دور الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة؟
:. ماهي الحقوق والواجبات المترتبة عن انتداب عاملة منزلية؟
:. ماهي الامتيازات المالية التي يتمتع بها الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون الذين يقدمون إعانات وهبات عينية أو نقدية لفائدة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة؟
:. كيــف يمكــن إثبات الطــرد التعسفـــي؟
:.العنف والتمييز الاقتصادي في اتفاقية منظمة العمل ال... بحث
:.العنف والتمييز الاقتصادي ضد المرأة في بروتوكول حقو... بحث
:.العنف والتمييز الاقتصادي في اتفاقية منظمة العمل ال... بحث
:.القانون عدد 41 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 ا... بحث
:.الأمر عدد 1135 المؤرخ في 17 جوان 1996 المتعلق بضبط... بحث

© 2003/2023
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World