هل يجيز القانون التمييز في الأجر بين المرأة والرجل إذا كانا ينتميان إلى نفس التصنيف المهني؟ |
اقتضت أحكام الفصل 5 من م.ش أنّه : "لا يمكن التمييز بين الرجل والمرأة في تطبيق أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقيّة لها". ومعنى ذلك أن إرادة المشرع اتجهت بصفة صريحة ومباشرة إلى إلغاء جميع أنواع التمييز بين الرجل والمرأة في مجال العمل وتبعا لذلك واعتبارا إلى أنّ تنظيم الأجر يخضع إلى قواعد مجلة الشغل والنصوص التطبيقية لها فإنّه لا مجال للتمييز بين الأجر المسند للمرأة العاملة والرجل طالما كانا ينتميان إلى نفس التصنيف المهني. وفي صورة توفر أحد أشكال التمييز على أساس الجنس في هذا الخصوص، فقد جرمه القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة لأول مرة في تونس حين نص في فصله 19 على أنه "يعاقب بخطية بألفي دينار مرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله :
وتضاعف العقوبة في صورة العود. والمحاولة موجبة للعقاب." وأضاف الفصل 21 من ذات النص أنه "يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعمد ارتكاب التمييز على معنى هذا القانون إذا ترتب عن فعله:
رفض تشغيل الضحية أو فصلها عن العمل أو معاقبتها. |