يخضع ضبط
الأجور في عقود الشغل لمبدأ حرية الأطراف المتعاقدة فيتم التفاوض والاتفاق بين
الأجير والمؤجر حول الأجر والمنح بحسب قاعدة العرض والطلب والاختصاص المهني وحاجة
المؤسسة، غير أنّ هذا المبدأ يعرف نوعين من الحدود: حدودا قانونية (تتمثل أساسا في عدم جواز تحديد أجر أقل من الأجر
الادنى المضمون والذي تضبطه الدولة)، وأخرى اتفاقية (أي تحديد الأجر وفقا للمردود
أو بحساب القطعة أو الوفقة بالنسبة للأشغال الّتي جرت العادة بتأجيرها على هذا
الأساس مثل الصناعات اليدوية، كما أجاز المشرع إمكانية إعتماد الإنتاجية كأساس
لضبط جزء من الأجر وذلك بموجب اتفاقيات تبرم داخل المؤسسة بين المؤجر وممثلي
العملة على أن تتضمن هذه الاتفاقيات المقاييس المعتمدة لتحسين المردود والإجراءات
الكفيلة بالرفع من الإنتاج وتحسين جودته. وعند
اعتماد الإنتاجية لضبط جزء من الأجر يكون الجزء القار من الأجر متفق عليه مسبقا ويستحقه
العامل دون اعتبار لمقاييس الإنتاج وجودته).
|