دعم حقوق المرأة والطفل في تونس من خلال تكنولوجيا المعلومات

  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: حماية المرأة العاملة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الوظيفة العمومـيـة
  :: الحقوق الإجتماعيـة و الإقتصاديـة والثقافيـة :: الحقوق الاقتصادية :: الحق في العمل: ظروف عمل لائقة
ما هي المعايير التي يتم على أساسها ضبط الأجر؟ ما هي المعايير التي يتم على أساسها ضبط الأجر؟
يخضع ضبط الأجور في عقود الشغل لمبدأ حرية الأطراف المتعاقدة فيتم التفاوض والاتفاق بين الأجير والمؤجر حول الأجر والمنح بحسب قاعدة العرض والطلب والاختصاص المهني وحاجة المؤسسة، غير أنّ هذا المبدأ يعرف نوعين من الحدود: حدودا قانونية (تتمثل أساسا في عدم جواز تحديد أجر أقل من الأجر الادنى المضمون والذي تضبطه الدولة)، وأخرى اتفاقية (أي تحديد الأجر وفقا للمردود أو بحساب القطعة أو الوفقة بالنسبة للأشغال الّتي جرت العادة بتأجيرها على هذا الأساس مثل الصناعات اليدوية، كما أجاز المشرع إمكانية إعتماد الإنتاجية كأساس لضبط جزء من الأجر وذلك بموجب اتفاقيات تبرم داخل المؤسسة بين المؤجر وممثلي العملة على أن تتضمن هذه الاتفاقيات المقاييس المعتمدة لتحسين المردود والإجراءات الكفيلة بالرفع من الإنتاج وتحسين جودته. وعند اعتماد الإنتاجية لضبط جزء من الأجر يكون الجزء القار من الأجر متفق عليه مسبقا ويستحقه العامل دون اعتبار لمقاييس الإنتاج وجودته).

أسئلة ذات صلة نصوص ذات صلة
:. ما هي شروط العمل بوقت جزئي؟
:. ما هي شروط التمتع بنظام العمل نصف الوقت؟
:. هل يمكن للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟
:. ما هي مدة استراحة الرضاعة؟
:. هل يمكن طرد المرأة من العمل بسبب الحمل أو الوضع ؟
:.العنف والتمييز الاقتصادي في اتفاقية منظمة العمل ال... بحث
:.الأمر عدد 915 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بنشر إت... بحث
:.العنف والتمييز الاقتصادي ضد المرأة في اتفاقية منظم... بحث
:.العنف والتمييز الاقتصادي في اتفاقية منظمة العمل ال... بحث
:.العنف والتمييز الاقتصادي ضد المرأة في اتفاقية منظم... بحث

© 2003 /
Powered by   InfoChallenge :: Internet Solutions for a Developing World